للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء فى القسامة]-

صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر (١) فاستأخر عبد الرحمن وتكلم حويصة (٢) ثم تكلم محيصة ثم تكلم عبد الرحمن فقالوا يا رسول الله عدى على صاحبنا فقتل وليس بخيبر عدو إلا يهود (٣) قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمون قاتلكم تحلفون عليه خمسين يميناً ثم نسلمه؟ (٤) قال فقالوا يا رسول الله ما كنا لنحلف على مالم نشهد، قال فيحلفون لك خمسين يميناً ويبرءون من دم صاحبكم؟ قالوا يا رسول الله ما كنا لنقبل أيمان يهود، ما هم فيه من الكفر أعظم من أن يحلفوا على إثم، قال فودأه (٥) رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم من عنده مائة ناقة، قال يقول سهل فوالله. ما أنسى بكرة منها حمراء ركضتنى (٦) وأنا أحوزها (٧) *


وهو الشجاعة أي أشجع القوم (١) بضم الكاف فيهما وبالنصب فيهما على الإغراء، وقال الكرماني الكبر بضم الكاف مصدر أو جمع الأكبر أو مفرد بمعنى الأكبر يقال هو كبرهم أي أكبرهم ويروى الكبر بكسر الكاف وفتح الموحدة أي كبير السن أي قدموا الأكبر سنا في الكلام (٢) إنما تكلم حويصة لأنه أكبر القوم سناً ثم تكلم محيصة لكونه كان مرافقا للقتيل في السفر وأن لم يشهد قتله، ثم تكلم عبد الرحمن لأنه أخو القتيل وصاحب الدم، قال النووي رحمه الله وأعلم أن حقيقة الدعوى أنما هي لأخيه عبد الرحمن لاحق فيها لأبنى عمه وإنما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتكلم الأكبر وهو حويصة لأنه لم يكن المراد بكلامة حقيقة الدعوى بل سماع صورة القصة وكيف جرت فإذا أراد حقيقة الدعوى تكلم صاحبها: ويحتمل أن عبد الرحمن وكل حويصة في الدعوى ومساعدته أو أمر بتوكيله وفي هذا فضيلة السن عند التساوي في الفضائل ولهذا نظائر فأنه يقدم بها في الأمامة وفي ولاية النكاح ندبا وغير ذلك (٣) بالضم بدل من المستثنى منه وهو عدو، ويهود ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث على إرادة اسم القبيلة والطائفة (٤) معناه أن أولياء الدم يعينون رجلا واحدا هو القاتل ثم يحلفون خمسين يمينا أنه القاتل وحينئذ يدفع إليهم ليقتصوا والظاهر أن الخمسين يمينا توزع على أولياء الدم، فإن كانوا خمسين رجلا حلف كل رجل يمينا، فإن كانوا أقل من خمسين حلف كل واحد منهم ما يخصه من الخمسين يمينا كما إذا كانوا أربعة مثلا حلف كل واحد خمسة وعشرين يمينا، ويقال مثل ذلك فيما إذا لزمت اليمين المدعى عليهم جاء معنى ذلك في الموطأ (٥) بفتح الواو والدال المهملة الخفيفة أي أعطاهم ديته من خالص ماله أو من بيت المال لأنه عاقلة المسلمين وولى أمرهم (وفي رواية للشيخين) فكرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة، وقد جمع بعض العلماء بين الروايتين بأنه - صلى الله عليه وسلم - اشتراها من أهل الصدقات بعد أن ملكوها ثم دفعها تبرعا إلى أهل القتيل وهم ورثته: وإنما وداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطعا النزاع وإصلاحا لذات البين فإن أهل القتيل لا يستحقون إلا أن يحلفوا أو يستحلفو المدعى عليهم وقد امتنعوا من الأمرين وهم مكسورون بقتل صاحبهم، فأراد - صلى الله عليه وسلم - جبرهم وإصلاح ذات البين فدفع ديته من عنده والله أعلم (٦) أي رفستني برجلها وإنما قال ذلك ليبين ظبطه للحديث ضبطا شافيا بليغا (٧) أي وأنا أجمعها وأسوقها (تخريجه) (ق. والأمامان. والأربعة. وغيرهم) وفي رواية لمسلم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب، فكتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليهم (يعني إلى اليهود) في ذلك فكتبوا أما والله ما قتلناه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم الخ الحديث كما تقدم (قاله النووي) في قوله إما أن يدوا صاحبكم وإما أن

<<  <  ج: ص:  >  >>