للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[تخيير أولياء دم القتيل بين القصاص والدية]-

(عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) (١) وسليمان بن يسار عن أنسان من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن القسامة كانت فى الجاهلية قسامة الدم فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه فى الجاهلية وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أناس من الأنصار من بنى حارثة في قتيل ادعوه على اليهود (٢). (عن أبى سعيد الخدرى) (٣) قال وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيلاً بين قريتين فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذرع (٤) ما بينهما، قال وكأنى أنظر إلى شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم (٥) فألقاه على أقربهما (أبواب الدية) (باب جامع دية النفس وأعضائها ومنافعها وما جاء فى الخطأ والعمد وشبه العمد) (حدثنا يعقوب) ثنا أبى عن محمد بن إسحاق فذكر حديثاً (٦)، قال ابن إسحاق وذكر عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل مؤمناُ متعمداُ فإنه يدفع إلى أولياء القتيل فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهى ثلاثون حقه (٧) وثلاثون جذعة (٨) وأربعون خلفة (٩) فذلك عقل العمد (١٠) ما صالحوا عليه من شيء فهو لهم (١١) وذلك شديد العقل، وعقل شبه العمد (١٢) مغلظة


يؤذنوا بحرب) معناه إن ثبت القتل عليهم بقسامتكم فإما أن يدوا صاحبكم أي يدفعوا إليكم ديته وإما أن يعلمونا أنهم ممتنعون من التزام أحكامنا فينتقض عهدهم ويصيرون حربنا لنا أه (وفي رواية للبخاري) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهم تأتون بالبينة على من قتله؟ قالوا ما لنا بينة قال فيحلفون؟ قالوا لا نرضى بأيمان اليهود، فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ببطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة (١) (سنده) حدثنا حجاج قال ثنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمه بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار الخ (غريبه) (٢) يشير إلى قصة عبد الله بن سهل المذكورة في الحديث السابق (تخريجه) (م نس هق) (٣) (سنده) حدثنا حجاج ثنا أبو إسرائيل عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري الخ (غريبه) (٤) معناه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن تقاس المسافة التي بين القريتين وبين القتيل (٥) ظاهره يوهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الذي قاس المسافة بنفسه وليس كذلك لأنه يخالف قوما فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخ وإنما معناه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يقيسوا المسافة بين القريتين ففعلوا فوجدوا أن القتيل أقرب إلى أحد القريتين بشيء يسير فقاسه النبي - صلى الله عليه وسلم - بشبره فبلغ شبرا واحدا، ولذلك قال أبو سعيد وكأني انظر إلى شبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني أنه يقي مستذكرا لذلك كأنه وقع الآن (تخريجه) (طل) وأورده الهيثمي وقال رواه (حم بز) وفيه عطية العوفي وهو ضعيف أه انظر أحكام هذا الباب ومذاهب الأئمة في القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة ٢٥٨ و ٢٥٩ في الجزء الثاني والله الموفق (باب) (غريبه) (٦) هكذا بالأصل ولم يذكر الحديث (٧) بكسر المهملة وهي من الإبل ما دخلت في السنة الرابعة لأنها استحقت الركوب والحمل (٨) بفتحات وهي ما دخلت في السنة الخامسة سميت بذلك لأنها جزعت أي اسقطت مقدمة اسنانها (٩) بفتح المعجمة وكسر اللام بعدها فاء وهي الحامل: وتجمع على خلفات وخلائف زاد في رواية ابن ماجه في بطونها أولادها (١٠) أي دية قتل العمد (١١) فيه جواز الصلح في الدماء على أكثر من الدية أو أقل (وقوله وذلك شديد العقل) راجع لقوله فذلك عقل العمد، أي وذلك القسم المذكور من العقل أي الدية (شديد العقل) أي هو قسم غليظ مشدد فيه (١٢) شبه العمد أن يقصد ضربه بعصا أو سوط أو حجر

<<  <  ج: ص:  >  >>