للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في دية شبه العمد والخطأ]-

مثل عقل والعمد ولا يقتل صاحبه (١)، وذلك أن ينزغ (٢) الشيطان بين الناس فتكون دماء فى غير ضغينة (٣) ولا حمل سلاح فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعنى من حمل علينا السلاح فليس منا، ولا رصد (٤) بطريق فمن قتل على غير ذلك فهو شبه العمد وعقله مغلظة ولا يقتل صاحبه وهو بالشهر الحرام وللحرمة وللجار، ومن قتل خطأ (٥) فديته مائة من الإبل ثلاثون ابنة مخاض (٦) وثلاثون ابنة لبون (٧) وثلاثون حقة: وعشر بكارة (٨) بنى لبون ذكور؛ قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيمها (٩) على أهل القرى أربعمائة دينار (١٠) أو عدلها من الورق، وكان يقيمها على أثمان الإبل فإذا غلت (١١) رفع فى قيمتها وإذا هانت (١٢) نقص من قيمتها على عهد الزمان ما كان فبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مابين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم (١٣) وقضى أن من كان عقله على أهل البقر فى البقر مأتى بقرة، وقضى أن من كان عقله على أهل الشام (١٤) فألفى شاة، وقضى في الأنف


خفيف مما لا يموت بمثله غالبا ففيه دية مغلظة (١) يعني القاتل بهذا الوجه لا يقتل بل عليه الدية مغلظة كدية العمد، وإنما قال هذا رفعا لتوهم أنه لما جعل ديته كدية العمد يكون فيه الاقتصاص أيضا كما في العمد المحصن بالثقل وهو كل شيء يقتل في العادة (٢) بفتح الزاي من باب نفع أي يفسد الشيطان بين الناس (٣) الضغينة الحقد والعداوة والبغضاء وجمهعا الضغائن (٤) يقال رصدته إذا قصدت له على طريقه تترقبه مصرا على قتله، وهو معطوف على قوله ولا حمل سلاح (وقوله فمن قتل على غير ذلك) أي على غير ضغينة وحمل سلاح وترقب بالطريق فهو شبه العمد (٥) الخطأ هو ما وقع من غير مكلف أو بالغ غير قاصد قتله بل قصد شيئا آخر فأصابه فمات منه فلا قصاص فيه بل يجب فيه الدية مخففة على عاقلته (٦) بنت المخاض هي التي آتى عليها الحول من الإبل ودخلت في الثانية لأن أمها قد لحقت بالمخاض أي الحوامل وأن لم تكن حاملا (٧) بنب اللبون وابن اللبون من الإبل ما آتى عليه سنتان ودخل في الثالثة فصارت أمه لبونا أي ذات لبن لأنها تكون قد حملت حملا آخر ووضعته (٨) بكسر الموحدة جمع بكر بفتحها وسكون الكاف وهو الفتى من الإبل بمنزلة الغلام من الناس والأنثى بكرة (٩) هكذا بالأصل (يقيمها) ومعناه يقومها من التقويم كما صرح بذلك في رواية أبي داود وابن ماجه أي يقدر قيمتها على أهل القرى، وهذا يدل على أن الدية على أهل الإبل لم تكن مختلفة بحسب الزمان، وما على أهل القرى فكانت مختلفة بحسب تفاوت قيمة الإبل (١٠) قال في المصباح الدينار وزن أحدى وسبعين شعيرة ونصف شعيرة تقريبا بناء على أن الدانق ثماني حبات وخمسا حبة، وإن قيل الدانق ثماني حبات فالدينار ثمان وستون وأربعة أسباع حبة، والدينار هو المثقال أه (قلت) قال صاحب اللسان وزن المثقال هذا المتعامل به الآن درهم واحد وثلاثة أسباع درهم على التحرير يوزن به ما اختير وزنه به وهو بالنسبة إلى رطل مصر عشر عشر رطل أه (وقوله أو عدلها) بكسر العين المهملة أي ما يعدلها ويساويها (من الورق) بكسر الراء يعني الفضة وهو أربعة آلاف درهم من الفضة لأن الدينار يساوي في القيمة عشرة دراهم من الفضة كما يستفاد مما يأتي (١١) يعني أثمان الإبل (١٢) أي رخصت ونقصت قيمتها (١٣) أي وقيمة الثمانمائة دينار تساوي من الفضة ثمانية آلاف درهم فيكون قيمة الدينار عشرة دراهم من الفضة كما تقدم (١٤) آخرة همزة جمع جمع

<<  <  ج: ص:  >  >>