إذا جدع كله (١) بالعقل كاملاً، وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل، وقضى فى العين نصف العقل خمسين من الإبل أو عدلها ذهباً أو ورقاً أو مائة بقرة أو ألف شاة، والرجل نصف العقل، واليد نصف العقل والمأمومة (٢) ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاة أو الجائفة (٣) ثلث العقل؛ والمنقلة (٤) خمس عشرة من الإبل والموضحة (*) خمس من الإبل والأسنان (٦) خمس من الإبل * (ز)(عن عبادة بن الصامت)(٧) قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دية الكبرى المغلظة (٨) ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة، وقضى فى دية الصغرى ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بنى مخاض ذكور ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهانت الدراهم فقوم عمر بن الخطاب إبل المدينة ستة آلاف درهم حساب أوقية (٩) لكل بعير ثم غلت الإبل وهان الورق فزاد عمر بن الخطاب ألفين
شاة وهي الغنم (١) أي قطع وأستأصل كله ففيه الدية كاملة (وإذا جدعت) أي قطعت (أرنبته) وهي طرف الأنف ومقدمه فنصف الدية (٢) هي الجناية البالغة التي تصل إلى أم الدماغ وهي الجلدة الرقيقة التي عليه، وفي الموطأ المأمومة ما خرق العظم إلى الدماغ ولا تكون المأمومة إلا في الرأس وما يصل إلى الدماغ إذا خرق العظم (٣) قال في القاموس الجائفة هي الطعنة التي تبلغ الجوف أو تنقذه ثم فسر الجوف بالبطن أه وقال صاحب البحر هي ما وصل جوف العضو من ظهر أو صدر أو ورك أو عنق أو ساق أو عضد مما له جوف وهكذا في الانتصار، وفي الغيث أنها ما وصل الجوف وهو من ثغرة النحر إلى المثانة حكاه الشوكاني ثم قال وهذا هو المعروف عند أهل العلم والمذكور في كتب اللغة أه (٤) بضم الميم وفتح النون وكسر القاف مشددة، قال في القاموس هي الشجة التي ينقل منها فراش العظام وهي قشور تكون على العظم دون اللحم أه، وفي النهاية أنها التي تخرج صغار العظام وتنتقل عن أماكنها وقيل التي تنتقل العظم أي تكسره (٥) بضم الميم وكسر الضلد المعجمة، قال في النهاية هي التي تبدي وضح العظم أي بياضه يعني بدون هشم والجمع المواضح (٦) المراد بذلك السن الواحدة كما سيأتي في باب جامع لدية النفس من حديثه أيضا، وفيه (وفي كل سن خمس من الإبل) وظاهره عدم الفرق بين الثنايا والأنياب والضروس لأنه يصدق على كل منها أنه سن والله أعلم (تخريجه) لم أقف عليه مطولا بهذا السياق لغير الأمام أحمد، وأخرجه أصحاب السنن مجزاء على الأبواب بألفاظ مختلفة والمعنى واحد ورجاله عند الأمام أحمد كلهم ثقات إلا أن محمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح فيه بالتحديث (ز) (٧) هذا طرف من حديث طويل تقدم بسنده وطوله وتخريجه في باب جامع قضايا حكم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كتاب القضاء والشهادات في الجزء ١٥ صحيفة ٢١٨ وإنما ذكرته هنا لمنلسبة الترجمة (غريبه) (٨) هي دية قتل العمد وتقدم تعريفه (٩) قال في النهاية الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء اسم لأربعين درهما ووزنه أفعولة أه (وقوله لكل بعير) يعني لكل بعير من المائة أوقية فتكون الأواقي مائة ومجموعها بالدرهم أربعة آلاف درهم وهذا لا يتفق مع قوله في الحديث ستة آلاف درهم، والظاهر أنه سقط من الأصل لفظ (ونصف) بعد قوله (أوقية) وصوابه هكذا (فقوم عمر بن الخطاب أبل المدينة ستة آلاف درهم حساب أوقية ونصف لكل بعير) ويؤيد ذلك ما جاء صريحا عند الطبراني من حديث السائب بن يزيد وفيه