للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[زيادة الدية فى الشهر الحرام والبلد الحرام]-

حساب أوقيتين لكل بعير، ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتمها اثنى عشر ألفاً حساب ثلاث أواق بكل بعير، قال فزاد ثلث الدية فى الشهر الحرام (١) وثلث آخر فى البلد الحرام قال فتمت دية الحرمين عشرين ألفاً، قال فكان يقال يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون الورق ولا الذهب، ويؤخذ من كل قوم مالهم قيمة العدل (٢) من أموالهم (عن محمد بن جعفر بن الزبير) (٣) قال سمعت زياد بن ضميرة (٤) بن سعد السلبى يحدث عن عروة ابن الزبير قال حدثنى أبى وجدى وكانا قد شهدا حنيناً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ثم جلس إلى ظل شجرة (٥) فقام إليه الأقرع بن جابس: وعيينة بن حصن (٦) ابن بدر يطلب بدم الأشجعى عامر بن الأضبط وهو يومئذ سيد قيس (٧) والأقرع بن حابس يدفع عن محلم بن جثامة (٨) لخندف (وفى لفظ بمكانه من خندف) فاختصما بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا


ثم غلت الإبل فقال عمر قوموا الإبل أوقية ونصفا فكانت ستة آلاف درهم الخ والله أعلم (١) الظاهر أن المراد في أي شهر من الأشهر الحرم اأربعة، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وهي المشار إليها بقوله تعالى (منها أربعة حرم) أي محرمة معظمة يزداد فيها ثواب الطاعة كما يزداد فيها عقاب المعصية، ولذلك قال تعالى (فلا تظلموا فيهن أنفسكم) أي بالمعاصي والقتل، وهذا ما دعى عمر رضي الله عنه إلى زيادة ثلث الدية على من ارتكب فيها جريمة القتل، وثلث الدية على على ما تقدم أربعة آلاف درهم (وقوله وثلث آخر في البلد الحرام) يريد بالبلد الحرام مكه والمدينة لما ورد فيهما من الفضل والتحريم وتعظيم الذنب فيهما، وهذا الثلث هو أربعة آلاف درهم أيضا، فمن كانت جنايته في الشهر الحرام في البلد الحرام: كانت الدية في حقه عشرين آلف درهم بزيادة ثمانية آلف درهم فوق الآثنى عشر المتقدمة، ولذلك قال فتمت دية الحرمين عشرين ألفا (٢) أي ويؤخذ من غير أصحاب الماشية ما يعدلها ويساويها من المال سواء كان ذهبا أو فضة أو غيرهما فإن الإبل هي الأصل في الدية وهي التي ورد بها النص، وقد جاء صريحا في الحديث السابق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقومها (يعني الدية) على أثمان الإبل، والله أعلم (تخريجه) هذا الحديث من زوائد عبد الله بن الأمام أحمد على مسند أبيه وأورده الهيثمي وقال إسحاق بن يحيى يعني الراوي عن عبادة بن الصامت لم يدرك عبادة (٣) (سنده) حدثنا أبو عثمان سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاصي حدثني أبي ثنا محمد ابن إسحاق عن محمد بن جعفر ابن الزبير الخ (غريبه ((٤) جاء في الأصل ضمرا مكبرا وهو خطأ وصوابه ضميره مصغرا كما في كتب الرجال وفي سنن أبي داود وابن ماجه ياد بن سعد بن ضميرة بالتصغير أيضا، وكذلك ذكره الحافظ في الإصابة سعد بن ضميره بالتصغير وأشار إلى حديثه عند أبي داود وحسنه، وله طريق أخرى عند الأمام أحمد قال حدثنا يعقوب عن محمد بن اسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال سمعت زياد بن ضمرة الخ (٥) زاد في الطريق الثانية عند الإمام أحمد (وهو بحنين) ... (٦) الواو في قوله (وعيينه بن حصن) واو الحال أي والحال أن عيينة بن حصن يطلب بدم الاشجعي الخ وإنما طلب عيينه بدمه لقرابة بينهما (٧) قتله محلم (بوزن معلم) بكسر اللام مشددة (ابن جثامة) بوزن علامة بتشديد اللام وسيأتي سبب قتله في قصة ذكرها الإمام أحمد من حديث عبد الله بن أبي حدرد في تفسير سورة النساء من كتاب التفسير إن شاء الله تعالى (٨) أي يدفع

<<  <  ج: ص:  >  >>