للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[دية قتيل الخطأ شبه العمد]-

(باب ما جاء فى دية قتيل شبه العمد) (عن ابن عمر) (١) أن رسول الله صلى الله علي وسلم خطب الناس يوم الفتح فقال ألا أن دية الخطأ العمد (٢) بالسوط أو العصا مغلظة (٣) مائة، منها أربعون خلفة (٤) فى بطونها أولادها ألا أن كل دم ومال ومأثرة (٥) كانت فى الجاهلية تحت قدمى إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة الببت (٦) فإنى قد أمضيتها لأهلها (عن عبد الله بن عمرو) (٧) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصافية مائة منها أربعون فى بطونها أولادها (عن عقبة بن أوس) (٨) عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم (٩) أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة (فذكر حديثاً (١٠) وفيه) ألا وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر دية مغلظة مائة من الإبل منها أربعون فى بطونها أولادها (وفى لفظ) أربعون من ثنية إلى بازل (١١) عامها كلهن خلفة


قال ابن إسحاق فزعم قومه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد استغفر له بعد ذلك اهـ (قلت) وهذا هو الظاهر لما وصف به صلى الله عليه وسلم من رحمة بالمؤمنين قال تعالى (وكان بالمؤمنين رحيما) لاسيما وقد نطق الرجل نطق الرجل امامه صلى الله عليه وسلم بالتوبه كما في رواية ابي داود وقام وهو يتلقى دمعه بفضل ردائه، وهذا دليل على التوبة وشدة الندم والله أعلم (تخريجه) (دجه وسنده جيد وحسنه الحافظ في الاصابة كما تقدم (باب) (١) (سنده) مدثنا عفان ثنا حماد يعني ابن سلمة أنا على بن زيد عن يعقوب السدرسي عن ابن عمر الخ (غريبه) (٢) اي شبه العمد بتقدير مضاف كما صرح بذلك في رواية اخرى (وقوله بالسوط) الخ) متعلق بمحذوف تقديره ماكان بالسوط الخ وقد صرح بذلك ايضا في رواية اخرى (٣) اي دية مغلظة مائة الخ وانما قال بالسوط والعصا لانهما لايقتل بمثلهما في العاده فالقتل باحدهما قرينة على أنه لم يستعد للقتل حقيقة (٤) بفتح فسكر هي الناقة الحامل الى نصف اجلها ثم هي عشار (وقوله في بطونها اولادها) للبيان او تاكيد وباقي المائة ثلاثون حقة وثلاثون حقة وثلاثون حقة وثلاثون جزعة كما تقدم في ديةه العمد إلا ان شبه العمد لايقتل صاحبه (٥) بفتح المثلثة وضمها اي كل مايؤثر ويذكر من مكارم أهل الجاهلية ومفاخرهم (وقوله تحت قدمي) كناية عن ابطالها واسقاطها (٦) بكسر السين المهمله وهي خدمته والقيام بأمره، وقال الخطابي كانت الحجابة (يعني مفتاح الكعبة) في الجاهليه في بني عبد الدار، والسقاية في بني هاشم. فاقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار بنوسيبة يحجبون وبنو العباس يسقون (تخريجه) (فع دنس جه) وفي اسناده علي بن زيد بن جدعان فيه كلام، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صححه ابن حبان وابن القطان (٧) (سنده) مدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن ايوب سمعت القاسم بن ربيعة يحدث عن عبد الله بن عمرو (يعني ابن العاص) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه) (د نس جه) ورجاله ثقات (٨) (سنده) مدثنا هشام أنا خالد عن القاسم بن ربيعة بن حوشن عن عقبة بن أوس الخ (غريبه) (٩) الرجل المبهم هنا من الصحاية هو عبد الله بن عمرو بن العاص كما جاء صريحا عند ابي داود والبيهقي وابن ماجه (١٠) سياتي الحديث بتمامه في آخر باب غزوة الفتح من كتاب الغزوات ان شاء الله تعالى (وقوله الا وان قتيل خطأ العمد) أي الا وان دية قتيل خطأ العمد الخ بتقدير مضاف (١١) معناها أربعون ما بين ثنية الى بازل عامها (والثنيه) مادخلت في السنة السادسه والقت ثنيها (وبازل عامها) هي مادخلت في السنة العاشرة (وقوله كلهن خلقة) بكسر اللام راجع الى الاربعين المذكوره اي يشترط ان تكون حوامل

<<  <  ج: ص:  >  >>