للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في دية مادون النفس من الأعضاء]-

عن ورثتها (١)، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها (٢) وهم يقتلون قاتلها (٣)، وقضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى (٤) (عن عبد الله بن عمرو) (٥) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كل إصبع عشر من الإبل، وفى كل سن خمس من الإبل (٦) والأصابع سواء، والأسنان سواء (عن ابن عباس) (٧) أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سوى بين الأسنان والأصابع فى الدية (٨) (وعنه أيضاً) (٩) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال هذه


الرجل عن كلالة من غير والد ولا ولد، فاما فى الفرائض فكل من لم تكن له فريضة ان بقى بعد الفرض أحد، وقوم الرجل الذين يتعصبون له كذا في القاموس، والمعنى ان العصبه يتحملون عقلها كما يتحملون عن الرجل وانها ليست كالعبد الذي لاتحمل العاقله جنايته (١) يعني ذوى الفروض (٢) يريد ان الديه مورثه كسائر تلاموال التي كانت تملكها أيام حياتها يرثها زوجها (٣) احتج به القائلون بان الرجل يقتل بالمرأة وهم الجمهور: ونظر القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة ٢٤٨ في الجزء الثاني (٤) سياتي الكلام على ذلك في باب دية أهل الذمه والمكاتب ان شاء الله تعالى (تخريجه) (د نس جه) وفي اسناد محمد بن راشد المكحولي وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه بعضهم، وقال عبد الرزاق مارايت أحد أروع فيا لحديث من محمد بن راشد (٥) (سنده) حدثنا عبد الرزاق ثنا محمد يعني ابن راشد عن سليمان ابن موسى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عملرو الخ (غربيه) (٦) قال الخطابي رحمة الله سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الاصابع في ديتها فجعل في كل إصبع عشرا من الابل وسوى بين الاسنان وجعل في كل سن خمسا من الابل وهي محتلفه الجمال والمنفعه، ولولا ان السنه جاءت بالتسويه الكان القياس ان يفاوت بين دياتها كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل ان يبلغه الحديث، فان سعيد بن المسيب روى عنه أنه كان يجعل في الابهام خمس عشرة وفي السبابه عشرا وفي الوسطى عشرا، وفي البنصر تسعا وفي الخنصر ستا حتى وجد كتابا عند عمرو بن حرم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الاصابع كلها سواء فاخذ به، وكذلك الامر في الاسنان كان يجعل فيما أقبل من الانسان خمسة ابعرة وفي الاضراس بعيرا بعيرا، وقال ابن المسبب فلما كان معاويه وقعت اضراسه فقال أنا أعلى بالاضرس من عمر فجعلهن سواء، قال ابن المسيب فلو أصيب الفم كلها في قضاء عمر رضي الله عنه لنقصت الديه، ولو اصيبت في قضلء معاويه لزادت الديه، ولو كنت أنا لجعلتها في الاضراس بعيرين بعيرين اهـ (تخريجه) (د نس جه) وسكت عنه ابو داود والمنذرى ورجال اسناد ثقات (٧) (سنده) حدثنا عتاب قال ثنا ابو حمزه عن يزيد النحوي عن عكرمه عن ابن عباس الخ (غريبه) (٨) معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين الاسنان بعضها بعض فجعل في كل سن خمسا من الابل، وسوى بين الاصابع بعضها ببعض فجعل في كل اصبع عشرا من الابل كما يستفاد ذلك من الحديث السابق، ويؤيده قوله في الحديث التالي هذه وهذه سواء يعني الخنصر والابهام، وفي رواية للترمذى عن ابن عباس ايضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الاصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الابل لكل إصبع (تخريجه) لم وقف عليه بهذا اللفظ لغير الامام أحمد وجاء معناه عن البخاري وغيره ورجاله ثقات (٩) حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا قتاده عن عكرمة عن

<<  <  ج: ص:  >  >>