للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[في دية الجنين- ومن قتل والده خطأ فتصدق بديته على المسلمين]-

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الكهان (١) (عن عمرو بن شعيب) (٢) عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عقل الجنين إذا كان فى بطن أمه (٣) بغرة عبد أو أمة فقضى بذلك فى امرأة حمل بن مالك بن النابغة الهذلى وأن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا شغار (٤) فى الإسلام (عن عروة ابن الزبير) (٥) أنه حدث عن المغيرة بن شعبة عن عمر أنه استشارهم فى أملاص (٦) المرأة فقال له المغيرة قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة، فقال له عمر إن كنت صادقاً فأت بأحد يعلم ذلك (٧) فشهد محمد بن مسلمة (٨) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به. (باب من قتل والده خطأ فتصدق بديته على المسلمين) (عن محمود بن لبيد) (٩) قال اختلفت سيوف المسلمين على اليمان (١٠) أبي


عشر صحيفة ١٩٢ رقم ٨ من كتاب الفرائض (غريبه) (١) انكر عليه قول الباطل في مقابلة الشارع وزاد تعيبه بالتكلف بالسجع الذي هو من عادة اهل الكهانه في ترويج اقاويلهم الباطله ليستميلوا به قلوب اهل البطالة (٢) (سنده) حدثنا يعقوب ثنا ابي عن ابن اسحاق قال ذكر عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غلبيه) (٣) اي اذا مات في بطن امه بسبب الجنايه ثم سقط ميتا (٤) بكسر الشين المعجمه بعدها غين معجمه مخففه ثم راء مفتوحة وسيأتي تفسيره في باب نكاح الغار من كتاب النكاح ان شاء الله تعالى (٥) (سنده) حدثنا عبد الرزاق أنا ابن جريج حدثني هشاب عن عروه بن الزبير الخ (غربيه) (٦) بهمزه مكسوره هو ان تزلف المرأة الجنين قبلوقت الولاده اي اذا وضعته قبل اوانه، وكل مايزف من اليد فقد ملص بفتح الميم وكسر اللام ملصا بفتحهما، قال ابن دقيق العيد واستشارة عمر في ذلك أصل في سؤال الامام عن الحكم اذا كان لايعلمه او كان عنده شك او أراد الاستئبات، وفيه ان الوقائع الخاصه قد تخفي على الاكابر ويعلمها من دونهم، وفي ذلك رد على المقلد اذا استل عليه بخير يخالف فيجيب لو كان صحيحا لعمه فلان يعني اسامه، فإذا ذللك اذا جاز خفاؤه عن مثل عمربعده أجوز (٧) قال الحافظ تعلق بقول عمر يعني (ان كنت صادقا فأت باحد يعلم ذله) من يرى اعتبار العدد في الرواية ويشترط أنه لايقبل أقل من اثنينكما في غالب الشهادات وهو ضعيف كما قال ابن دقيق العيد، فانه قد ثبت قبول الفرد في عدة مواطن، وطلب العدد في صورة جزئية لايدل على اعتباره في كل وقعه لجواز المانع بتلك الصورة او وجود سبب يقتضي التثبت وزيادة الاستظهار ولا سيما اذا قامت قرينه (٨) بفتح الميم واللام الخزرجي البدرى الكبير القدر مات سنة ثلاث واربعين، وفي رواية البخاري ان عمر قال للمغيرة لاتبرح حتى تجيء بالمخرج مما قلت، قال فخرجت فوجدت فوجدت محمد بن مسلمه فجئت به فشهد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى به (تخريجه) (ق د جه) (باب) (٩) (سنده) حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال اخبرني محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن حافظ وافاد ابن سعد ان الذى قتل ايمان خطأ عتبة بن مسعود اخو عبد الله بن مسعود وهو في تفسير عبد بن حميد من وجه اخر عن ابن عباس قال وذكر ابن اسحاق قال حدثني عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد قال كان ايمان والد حذيفة وثابت بن وقش شيخين كبيرين، فتركما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النساء والصبيان فتذاكرا بينهما ورغبا في الشهاده، فأخذا سيفيهما ولحقا بالمسلمين بعد الهزيمه فلم يعرفوا بهما، فأما ثابت فعتله المشركون، واما ايمان فاختلف عليه اسباف المسلمين فقتلوه ولا يعرفونه، وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>