للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[الحد مكفر للذنب ولا تقبل فيه فدية إذا بلغ الإمام]-

(باب عدم قبول الفدية فى الحدو أنه مكفر للذنب) * (عن محمد بن طلحة) (١) بن يزيد بن ركانة أن خالته أخت مسعود بن العجماء حدثته أن أباها قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى المخزومية التى سرقت قطيفة (٢) يفديها يعنى بأربعين أوقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تطهر (٣) خير لها، فأمر بها فقطعت يدها وهى من بنى عبد الأسد (٤) (عن عبد الله بن عمرو) (٥) أن امرأة سرقت على عهد رسول صلى الله عليه وسلم (٦) فجاء بها الذين سرقتهم فقالوا يا رسول أن هذه المرأة سرقتنا، قال قومها فنحن نفديها بخمسمائة دينار. قال اقطعوا يدها قال فقطعت يدها اليمنى، فقالت المرأة هل لى من توبة يا رسول الله؟ قال نعم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك (٧) فأنزل الله عز وجل فى سورة المائدة {فمن تاب بعد ظله وأصلح (٨) فأن الله يتوب عليه الخ الآية} *


الهيئة وغيره بعد الرفع الى الامام، واما قبله فيستحب الستر مطلقا الحديث (من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره) وسياتي في قسم الترغيب في باب إعانه المسلم إعانه المسلم الخ (تخريجه) (فع دنس هق) وابن عدى وضعفه الجمهور والله أعلم (باب) (١) (سنده) حدثنا يونس ثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن اسحاق عن محمد بن طلحة الخ (غريبه) (٢) القطيفة كساء له خمل اي هدب، وجاء في رواية لابن ماجه والحاكم وصححه ان القطيفة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ولفظهما من حديث ابن مسعود انها سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣) بحذف إحدى التاءين تخفيفا، ويجوز ان يكون بتاء واحدة وتشديد الطاء والمراد التطهر من الذنب بالقطع، وفيه دلالة على ان الحد مكفر للذنب (٤) قال الحافظ اسم المراة على الصحيح فاطمة بنت الاسود بن عبد الاسد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وهي بنت أخى ابى سلمة ابن عبد الاسد الصحابي الجليل الذي كان زوج ام سلمة، قتل ابوها كافرا يوم بدر قتله حمزه بن عبد المطلب، ووهم من زعم ان له صحية اه (تخريجه) (جه) وفي إسناده ولم يخرجاه بهذه السياقه (قلت) واقره الذهبي (٥) (سنده) حدثنا حسن ثنا ابن لهيعة حدثنى حى بن عبد الله عن ابي عبد الرحمن الحبلى حدثه عن عبد الله بن عمرو (يعنى ابن العاص) الخ (غيبه) (٦) قال الحافظ ابن كثير عقب ذكر هذا الحديث في تفسيره وهذه المراة هى المخزومية التى سرقت وحديثها ثابت في الصحيحين من رواية الزهرى عن عروة عن عائشة فذكر الحديث بلفظ مسلم كما تقدم في الباب السابق، وفي أخره قال قالت عائشه فحسنت توبتها بعد وتزوجت وكانت تاتى بعد ذلك فارفع حاجتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم (٧) ظاهرة ان القطع يغني عن التوبه، وقال مجاهد السارق لاتوبة له فاذا قطعت حصلت التوبه، وقال الامام البغوى في التفسير والصحيح ان القظع للجزاء على الجناية كما قال تعالى (جزاءا بما كسبا) ولابد من التوبه بعده وتوبته الندم على ما مضى والعزم على تركه في المستقبل قال واذا قطع السارق يجب عليه غرم ماسرق من المال عند اكثر اهل العلم، وقال سفيان الثورى واصحاب الراى لاغرم عليه، وبالانفاق ان كان المسروق قائما عنده يسترد وتقتع يده لان القطع حتى تعالى والغرم حق العبد فلايمنع احدهما الاخر كاسترداد العين اه (قلت) ويؤيد ذلك ماجاء في بعض طرق حديث ابن عمرو عند النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (لتنب هذه المراة الى الله ورسوله وترد ماتاخذ على القوم، قم يابلال خذ بيدها فاقطعها) (٨) اى من تاب من بعد سرقته وأناب إلى الله قبل

<<  <  ج: ص:  >  >>