للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[المكره لا يحد - وقصة من اعترف بالزنا وبرأ غيره]-

(١) عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبى حتى يكبر، وعن المبتلى حتى يعقل؟ قال بلى، قال علىّ رضى الله عنه فإن هذه مبتلاه نبى فلان فلعله أتاها (٢) وهو بها، فقال عمر رضى الله عنه لا أدرى قال وأنا لا أدرى فلم يرجمها (٣) * (عن علقمة بن وائل بن حجر) (٤) عن أبيه قال خرجت امرأة إلى الصلاة فلقيها رجل فتجللها بثيابه (٥) فقضى حاجته منها وذهب، وانتهى إليها رجل فقالت له إن الرجل فعل بى كذا وكذا، فذهب الرجل في طلبه فجاءوا بالرجل الذي ذهب في طلب الرجل الذي وقع عليها فذهبوا به إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت هو هذا (٦) فلما أمر النبى برجمه (٧) قال الذي وقع عليها يا رسول الله أنا هو (٨) فقال للمرأة اذهبى فقد غفر الله لك (٩) وقال للرجل قولاً حسناً، فقيل له يا رسول الله ألا ترجمه؟ (١٠) فقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم * (١١) (عن عبد الجبار عن أبيه) (١٢) قال استكرهت (١٣) امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد (١٤) وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر (١٥) أنه جعل لها مهراً


علي في ذلك رضى الله عنهما فدرى عنها الحد والله اعلم (١) تقدم الكلام على هذا الحديث في باب اثبات الرشد وعلامات البلوغ من كتاب التلفيس والحجر في الجزء الخامس عشر رقم ٣٤٢ صحيفة ١٠٤ فارجع اليه (٢) اي فلعل الزانى (اتاها) اي زنى بها وهى فى حاله جنون (٣) قول كل من عمر وعلى رضى الله عنهما لاادرى معناه انهما يشكان فى اى حال اتاها الزانى افى حال الجنون او فى حال الافاقة؟ وهذا الشك شبة تدرء الحد، وذلك لم يرحمها عمر ٠ (خريجه) (دنس مذ) وقال الترمذى حسن غريب اهـ (قلت) ورواه (ك د) عن ابى ظبيان عن ابن عباس فذكر نحوه وصححه الحاكم واقرء الذهبى (٤) (سنده) حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبيرقال ثنا اسرائيل عن سماك عن علقمه بن وائل بن حجر (اوله جاء مهمله مضمومه بعدها جيم ساكنه) عن ابيه الخ (غريبه) (٥) اى فغشها بثوبه قصار كالجل عليها (٦) اى طنا منها انه الرجل الذى وقع عليها وقد اخطات في ظنها (٧) قال المنذرى قال بعضهم وفى هذا حكمة عظيمه، وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر به ليرجم قبل ان يقر بالزنا او يثبت ليكون ذلك سببا في اظهار ذلك لنفسه حين خشى ان يرجم، وهذا من غريب استخراج الحقوق، ولا يجوز لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم لان غيره لايعلم من البواطن ما علم هو صلى الله عليه وسلم الظاهر والباطن له في ذلك اهـ (٨) اى انا الذى جللتها وقضيت حاجتى منها (٩) اى غفر الله لك اتهام الرجل البرييء لانه وقع خطا (وقوله للرجل) يعنى الماخوذ كما صرح بذلك في رواية ابي داود (قولا حسنا) اى لانه وقع خطأ (وقوله وقال للرجل) يعنى المأخوذ كما صرح بذلك في رواية ابى داود (قولا حسنا) اي لانه كان ماخوذا بغير ذنب، (١٠) جاء عند الترمزى (وقال للرجل قولا حسنا وقال للرجل الذى وقع عليها ارحموه وقال لقد تاب توبه الخ) وهو مستقيم المعنى، وليس عنده (فقيل يارسول الله لا ترجمه) ورواية ابى داود كرواية الامام احمد تحتاجان الى تقدير والمعنى، فقيل يارسول الله الا ترجمه؟ يعنى الذى اعترف بالزنا فامر برجمه وقال لقد تاب الخ (١١) اى لانه اعترف على نفسه وبرا الرجل المتهم فاستحق العفو والقبول (تخريجه) (دنس مذ) وقال الترمذى حديث حسن غريب صحيح وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من ابيه (١٢) (سنده) حدثنا معمر بن سليمان الرقى ثنا الحجاج عن عبد الجبار (يعنى ابن وائل بن حجر) عن ابيه الخ (غريبه) (١٣) بصيغة المجهول اى جامعها رجل بالاكراه (٤) اى دفعه عنها (١٥) بفتح اوله اى لم يذكر الراوي، وضبطه

<<  <  ج: ص:  >  >>