للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء فى التسمية والتستر عند الجماع]-

الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما امرأة أدخلت فى شعرها من شعر غيرها فانما تدخله زورا (١) (عن عبد الله ابن مسعود) (٢) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات (٣) والمتفلجات والمموشمات (٤) اللاتى يغيرن خلق الله عز وجل (باب التسمية والتستر عند الجماع والوضوء عند العود وغير ذلك) (عن ابن عباس) (٥) أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لو أن أحدهم إذ أتى أهله (٦) قال بسم الله اللهم جنبنى (٧) الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا (٨) فان قدّر بينهما فى ذلك ولد لم يضر ذلك الولد الشيطان أبدا (٩) (عن بهز بن حكيم) (١٠) قال حدثنى أبي عن جدي


الخ (غريبه) (١) أى كذبا وباطلا (تخريجه) (نس) ورجاله ثقات (٢) (سنده) حدثنا حسن ثنا شيبان عن عبد الملك عن العريان بن الهيثم عن قبيصة بن جابر الأسدى قال انطلقت مع عجوز إلى ابن مسعود فذكر قصة فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث (غريبه) (٣) جاء فى رواية أخرى للامام احمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء) النامصة بالصاد المهملة هى التى تنتف الشعر من الوجه والمتنمصة التى تطلب فعل ذلك والمتفلجات) بالفاء والجيم من الفلخ بالتحريك فرجة ما بين الثنايا والرباعيات, والفرق فرجة بين لثنيتين يخلقه الله فى بعض الناس وهو من أنواع الحسن, فالمرأة التى لم تكن كذلك وتفعل ذلك بنفسها بمبرد ونحوه للتحسين أو تأمر غيرها بفعله لها ملعونة لأن فى ذلك تغيير خلق الله عز وجل, ويقال له أيضا الوشر وهو المراد بقوله فى الرواية الثانية والواشرة (٤) من الوشم وهو أن تغرز إبرة أو نحوها فى ظهر الكف أو المعصم أو نحو ذلك مرات حتى يسيل الدم ثم تحشو ذلك الموضع بكحل أو نورة فيزرق أثره أو يخضر, وقد يفعل ذلك بشكل نقوش وقد تكثره وقد تقلله وفاعلة ذلك يقال لها واشمة والمفعول بها موشومة وهما ملعونتان أيضا لما فى ذلك من تغيير خلق الله عز وجل وهو حرام لا يجوز فعله باتفاق العلماء (تخرجه) (ق. والأربعة وغيرهم) (ومن الزينة المباحة للمرأة) مارواه عبد الرازق فى مصنفه قال أخبرنى اسماعيل أن عائشة كانت تنهى المرأة ذات الزوج أن تدع ساقيها لا تجعل فيهما شيئا, وأنها كانت تقول لا تدع المرأة الخضاب فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره الرجلة (يعنى المرأة المتشبهة بالرجل) وقد جاء فى هذا الباب أحاديث كثيرة عند الامام أحمد ستأتى جميعها فى كتاب اللباس والزينة وقد اقتصرت على هذا القدر هنا لمناسبة الترجمة والله الموفق (باب) (٥) (سنده) حدثنا عبد العزيز ابن عبد الصمد بن منصور عن سالم بن أبى الجعد الغطفانى عن كريب عن ابن عباس الخ (غريبه) (٦) أى جامع امرأته أو جاريته (٧) هكذا عند الامام احمد والبخارى (جنبنى) بالافراد أى بعدنى وظاهره أن يقول ذلك حين الجماع وليس كذلك, بل المراد أن يقوله عند إرادة الجماع كما جاء صريحا فى رواية أبى داود بلفظ (اذا أراد أحدكم أن يأتى أهله) وهى مفسرة (٨) بالجمع أى ما رزقتنا من الولد, وأطلق ما على من يعقل لأنها بمعنى بمعنى شيء كقوله تعالى (والله أعلم بما وضعت) (٩) أى لم يسلط عليه باضلاله واغوائه بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم (ان عبادى ليس لك عليهم سلطان) وهذا لا ينافى الوسوسة لأن كل مولود يمسه الشيطان إلا مريم والله أعلم (تخريجه) (ق د مذ جه) (١٠) (سنده)

<<  <  ج: ص:  >  >>