للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في العزل عن المرضع والجارية]-

القيامة (١) (عن أبى سعيد الخدرى) (٢) قال ذكر ذلك عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال وماذا كم (٣)؟ قالوا الرجلتكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره ان تحمل منه (٤) والرجل تكون له الجارية فيصيب منها ويكره ان تحمل منه (٥) فقال فلا عليكم ان تفعلوا (٦) ذاكم فانما هو القدر قال ابن عون فحدثت به الحسن (٧) فقال فلا عليكم لكأن هذا زجر (وعنه أيضا) (٨) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العزل انت تخلقه انت ترزقه أقره قراره (٩) فانما ذلك القدر (باب فى الرخصة فى العزل) (عن جابر بن عبد الله) (١٠) ققال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل (١١) (وعنه أيضا) (١٢) قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان لى جارية وهى خادمنا (١٣) وسانيتنا أطوف عليها وأنا اكره ان تحمل (١٤) , قال اعزل عنها إن شئت (١٥)


والله أعلم (١) معناه أن كل نفس قدر الله خلقها لا بد أن يخلقها سواء عزلتم أو لا, وما لم يقدر خلقها لا يقع سواء عزلتم أو لا, فلا فائدة فى عزلكم (تخريجه) (ق وغيرها) (٢) (سنده) حدثنا اسماعيل ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود قال فرد الحديث حتى رده الى أبى سعيد قال ذكر ذلك الخ يعنى ذكر العزل عند النبى صلى الله عليه وسلم كما جاء فى رواية لمسلم عنه قال ذكر العزل عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال وما ذاكم الخ (غريبه) (٣) أى وما تريدون باعزل وما الذى حملكم عليه؟ (٤) أى من الوطئ الواقع فى الارضاع زعما منهم أن الحمل فى حال الارضاع مضر بالحمل (٥) أى لئلا يمتنع بيعها (٦) هكذا بالاصل (أن تفعلوا) وجاء فى هذا الحديث نفسه عند (م نس هق) (ان لا تفعلوا) بزيادة لا قال العلامة السندى فى حاشيته على النسائى اى ما عليكم ضرر فى الترك اى فاشار الى ان ترك العزل أحسن (فإنما هو) اى المؤثر فى وجود الولد وعدمه (القدر) لا العزل فاى حاجة اليه (٧) لفظ مسلم (فحدثت به الحسن فقال والله لكأن هذا زجر) والحسن هو البصرى وتقدم الكلام على هذه الجملة فى الحديث السابق (تخريجه) (م نس هق وغيرهم) (٨) (سنده) حدثنا يحيى قال ثنا ابن أبى عروية عن قتادة عن الحسن عن ابى سعيد الخ (غريبه) (٩) فيه الأمر بعدم العزل لأن قوله صلى الله عليه وسلم (اقره قراره) معناه ضع الماء. فى موضعه وما قدر لا بد يكون (تخريجه) لم أقف عليه بهذا اللفظ لغير الامام أحمد, وفى اسناده سعيد بن أبى عروية والحسن البصرى وكلاهما مدلس وقد عنعن وان كانا ثقتان, وله شاهد من حديث ألى ذر مرفوعا (ضعه فى حلاله وجنبه حرامه واقره فان شاء الله احياه وان شاء اماته ولك أجر) (حب) فى صحيحه (باب) (١٠) (سنده) حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر بن عبد الله الخ (غريبه) لنهاهم النبى صلى الله عليه وسلم ففيه تقرير من النبى صلى الله عليه وسلم على جوازه (تخريجه) (ق مذ جه هق) (١٢) (سنده) حدثنا هاشم ثنا زهير ثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه) (١٣) الخادم يستوى فيه المذكر والمؤنث والخادمة فى المؤنث قليل (وقوله وسانيتنا) السانية فى الاصل هى الناقة او البعير الذي يحمل الماء لسقى الزرع وغيره, قال فى النهايه كأنها كانت تسقى لهم نخلهم عوض البعير اهـ (قلت) لكن جاء فى رواية اخرى للامام أحمد من حديث جابر أيضا بلفظ (ان لى خادما تسنو على ناضح لى) وهذه الرواية تشعر بانها كانت تقود البعير الذي يستقى عليه, ويحتمل أنها كانت تقوده مع كونها تحمل معه الماء والله اعلم (١٤) أى أجامعها وأكره حملها منى (١٥) معناه لا حرج

<<  <  ج: ص:  >  >>