للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في حقوق الزوجين معًا]-

النساء في أدبارهن (عن همام) (١) قال سئل قتادة عن الذى يأتى امرأته فى دبرها؟ فقال قتادة حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبى صلى الله عليه وسلم قال هى اللوطية الصغرى, قال قتادة وحدثنى ابن وساج (٢) عن أبى الدرداء قال وهل يفعل ذلك الا كافر

(أبواب حقوق الزوجين واحسان العشرة)

(باب جامع لحقوق الزوجين) (عن ابى حرة الرقاشى) (٣) عن عمه (٤) قال كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أوسط (٥) أيام التشريق (فذكر حديثا طويلا) (٦) وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا الله فى النساء فانهن عندكم عوان (٧) لا يملكن لانفسهن شيئا, وإن لهن عليكم ولكم عليهن حقان, لا يوطئن فراشكم احدا غيركم. ولا يأذن فى بيوتكم لأحد تكرهونه (٨) , فان خفتم نشوزهن (٩) فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن ضربا غير نبرِّح (١٠) قال حميد قلت للحسن ما المبرح؟ قال المؤثر, ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف (١١) وإنما


(١) (سنده) حدثنا هدبة ثنا همام قال سئل قتادة الخ (غريبه) (٢) بفتح الواو والسين المهملة المشددة آخره جيم, وابن وساج هذا اسمه عقبة بن وساج الازدى وثقه ابن حبان والحافظ فى التقريب (تخريجه) (نس) واورده المنذرى وقال رواه (حم بز) ورجالهما رجال الصحيح اهـ (قلت وحديث ابى الدرداء المشار اليه فى هذا الحديث رواه البيهقى ايضا, (هذا) وأحاديث الباب تدل على تحريم إيتان النساء فى ادبارهن, والى ذلك ذهب جمهور السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم, بل منهم من أنكر ذلك اشد الانكار واطلق على فاعله الكفر, وقد روى عن ابن عمر ومالك والشافعى جواز ذلك: لكن الصحيح الثابت عنهم عند المحققين انكاره وعدم جوازه كما ذهب اليه الجمهور والله أعلم.
(باب) (٣) (سنده) حدثنا سفيان ثنا حماد بن سلمة أنا على بن زيد عن أبى حرة الرقاشى الخ (غريبه) (٤) لم يذكر اسمه وجهالة الصحابى لا تضر, قال الحافظ فى التقريب قيل اسم عمه حذيم (بفتح المهملة وسكون المعجمة بوزن جعفر) ابن حنيفة وقيل عمر بن حمزة أفاده ابن فتحون اهـ (٥) هو اليوم الثانى من أيام التشريق والثانى عشر من شهر ذى الحجة (٦) سيأتى بطوله فى باب ما جاء فى خطب النبى صلى الله عليه وسلم فى آخر القسم الثانى من كتاب السيرة النبوية (٧) أى أسيرات جمع عانية قال فى القاموس العانى الاسير اهـ (قلت) شبه رسول الله المرأة فى دخولها تحت حكم الزوج بالأسير (٨) معناه أن لا يأذنّ لاحد تكرهونه فى دخول بيوتكم والجلوس فى منازلكم, والنهى يتناول الرجال والنساء, قال الشوكانى هذا محمول على عدم العلم برضا الزوج, اما لو علمت رضاه بذلك فلا حرج عليها, كمن جرت عادته بادخال الضيفان موضعا معدالهم فيجوز ادخالهم سواء كان حاضرا أو غائبا فلا يفتقر ذلك الى الاذن من الزوج, وقد اخرج مسلم من حديث أبى هريرة بلفظ (ولا يأذنّ فى بيته الا باذنه) وهو يفيد أن حديث الباب مقيد بعدم الإذن (٩) يقال نشزت المرأة على زوجها فهى ناشز وناشزة اذا عصت عليه وخرجت عن طاعته ونشز عليها زوجها اذا جفاها وأضرّ بها, والنشوز كراهة كل واحد منهما صاحبه وسوء عشرته له (١٠) أصل التبريح المشقة والشدة, يقال برّح به اذا شق عليه, فقوله غير مبرح أى شاق ومعناه اضربوهن ضربا ليس بشديد ولا شاق بحيث لا يجرحها ولا يكسر لها عظما (١١) فيه وجوب النفقة والكسوة للزوجة وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>