حق زوجها عليها كله (١) حتى لو سألها نفسها (٢) وهى على ظهر قتب لاعطته اياه (٣)(عن عائذ الله بن عبد الله)(٤) ان معاذ قدم على اليمن فلقيته امرأة من خولان معها بنون لها اثنا عشر فتركت أباهم فى بيتها أصغرهم الذى قد اجتمعت لحيته (٥) فقامت فسلمت على معاذ ورجلان من بنيها يمسكان بضبعيها (٦) فقالت من أرسلك أيها الرجل؟ قال لها معاذ أرسلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت المرأة أرسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفلا تخبرنى يا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها معاذ سلينى عما شئت, قالت حدثنى ما حق المرء على زوجته؟ قال لها معاذ تتقى الله ما استطاعت وتسمع وتطيع, قالت أقسمت بالله عليك لتحدثنى ما حق الرجل على زوجته؟ قال لها معاذ أوما رضيت أن تسمعى وتطيعى وتتقى الله؟ قالت بلى ولكن حدثنى ما حق المرء على زوجته فانى تركت أبا هؤلاء شيخا كبيرا فى البيت, فقال لها معاذ والذى نفس معاذ فى يده لو أنك ترجعين اذا رجعت اليه فوجدتى الجذام قد خرق لحمه وخرق منخريه (٧) فوجدت منخريه يسيلان قيحا ودماثم ألقمتيهما فاك لكيما تبلغى حقه ما بلغت ذلك أبدا (عن عبد الرحمن بن عوف)(٨) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلت المرأة خمسها (٩) وصامت شهرها (١٠) وحفظت فرجها (١١) واطاعت زوجها (١٢) قيل لها ادخلى الجنة من أى أبواب الجنة شئت
عن عبد الله بن أبى أوفى قال قدم معاذ اليمن الخ (غريبه) (١) أى لانها لو صلت وصامت وفعلت ما أمرت به من العبادات وقصّرت فى شئ من حقوق الزوج لم تكن أدت حق الله عز وجل كاملا, لأن طاعة الزوج من الحقوق التى أمرها الله بها (٢) وهو كناية عن الجماع (والقتب) بفتحتين للجمل كالبرذعة للحمار, ومعناه الحث على مطاوعة ازواجهن وانهن لا ينبغى لهن الامتناع فى هذه الحالة فكيف فى غيرها (٣) أى لأعطته طلبه, وجاء عند ابن ماجه (لم تمنعه بدل لاعطته اياه) (تخريجه) (جه هق) وسنده جيد (٤) (سنده) حدثنا هاشم ثنا عبد الحميد ثنا شهر بن حوشب حدثنى عائذ الله بن عبد الله الخ (غريبه) (٥) أى كمل انبات شعرها (٦) تثنيه ضبع بفتح الضاد المعجمة وسكون الموحدة وهو وسط العضد وقيل هو ما تحت الإبط (٧) تثنية منخر بوزن مسجد وهو خرق الألف وأصله موضع النخير وهو الصوت من الأنف, يقال نخر ينخر من باب قتل اذا مد النفس فى الخياشيم, والمنخر بكسر الميم والخاء للاتباع لغة ومثله؟؟؟؟ قالوا ولا ثالث لهما كذا فى المصباح (تخريجه) أورده الهيثمى وقال رواه (حم طب) من رواية عبد الحميد بن بهرام عن شهر وفيهما ضعف وقد وثقا (٨) حدثنا يحيى بن اسحاق ثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبى جعفر أن ابن قارظ أخبره عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه) (٩) يعنى المكتوبات الخمس (١٠) يعنى شهر رمضان (١١) أى عن الزنا (١٢) أى فى كل ما يتعلق بحقوقه المشروعة, وانما اقتصر على الصلاة والصوم ولم يذكر بقية الاركان الخمسة لغلبة تفريط النساء فى الصلاة والصوم وغلبة الفساد فيهن وعصيان الزوج, ولأن الغالب ان المرأة لا مال لها تجب زكاته ويتحتم فيه الحج, فأناط الحكم بالغالب وحثها على مواظبة فعل ما هو لازم لها بكل حال (تخريجه) أورده المنذرى فى الترغيب والترهيب وقال رواه (حم طب) ورواة أحمد رواة الصحيح خلا ابن لهيعة