فتغضب الغضبة فراحت تقول ما رأيت منه يوما خيرا قط (١)(وفى لفظ) ما رأيت منه خيرا قط (عن عمرو بن شعيب)(٢) عن أبيه عن حده ان النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتحلا يجوز لمرأة عطية الا بإذن زوجها (٣)(وعنه أيضًا)(٤) عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز المرأة أمر فى مالها (٥) اذا ملك زوجها عصمتها (عن أبى سعيد الخدرى)(٦) قال جاءت امراة صفوان بن المعطل الى النبى صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت يا رسول الله ان زوجى صفوان بن المعطل يضربنى اذا صليت، ويفطرنى اذا صمت، ولا يصلى الفجر حتى طلوع الشمس، قال وصفوان عنده (٧) قال فسأله عما قالت، فقال يا رسول الله أما قولها يضربنى اذا صليت فأنها تقرأ بسورتين (٨) فقد نيتها عنها، قال فقال لو كانت سورة واحدة لكفيت الناس، وأما قولها يفطرنى فإنها تصوم (٩)
يتزوج فهو عانس (١) يعنى تكفير نعمته عند غضبها وهذا معنى قوله فيما تقدم (اياكن وكفر المنعمين) يحذر من ذلك لأنه لا يجوز فعله (تخريجه) (طب) بنحوه وأورده الهيثمى وقال رواه أحمد وفيه شهرين بن حوشب وهو ضعيف وقد وثق (٢) (سنده) حدثنا يحيى بن حماد ثنا أبو عوانة عن داود بن أبى هند عن عمرو بن شعيب الخ (غريبه) (٣) قال النووى الاذن ضربان (احداهما) الإذن الصريح فى النفقة والصدقة (والثانى) الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به واطرد العرف فيه وعلم بالعرف رضاء الزوج والمالك به فاذنه فى ذلك حاصل وان لم يتكلم، وهذا اذا علم رضاه والا فلا (تخريجه) (د نس) وسنده حسن، وله شاهد من حديث أبى امامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى خطبته عام حجة الوداع (لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا باذن زوجها قيل رسول الله ولا طعام؟ قال ذاك أفضل أموالنا) أورده المنذرى وقال رواه الترمذى وقال حديث حسن (٤) (سنده) حديثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبى هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم وقيس عن مجاهد أحسبه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز للمرأة الخ (غريبه) (٥) الظاهر أن عدم الجواز فيما اذا أنفقتة فيما لا يحل شرعا ويؤيده ما جاء فى حديث وائلة بن الاسقع مرفوعا بلفظ (ليس المرأة أن تنتهك من ما لها شيئا إلا بأذن زوجها اذا ملك عصمتها) لأن الانتهاك معناه المبالغة فى استقصاء الشئ، وانتهاك المال معناه التبذير وهو حرام، أما اذا أنفقته فى مباح أو قربة فيستحب لها استئذان زوجها ليرشدها الى ما فيه المصلحه لأن الرجل أدرى بالمصالح من النساء فى الغالب والله أعلم، وقد ذهب المام مالك الى أن المرأة ليس لها التصرف فى مالها الا بأذن زوجها وخالفه الامام الشافعى (تخريجه) لم أقف عليه بهذا اللفظ من حديث عمرو بن شعيب لغير الامام أحمد وسنده جيد، وأخرج نحوه الطيرانى من حديث وائلة بن الأسقع وتقدم لفظه، قال الهيثمى وفيه جماعه لم أعرفهم (٦) (سنده) حدثنا عثمان قال عبد الله (يعنى ابن الامام أحمد) وسمعته أنا من عثمان ثنا جرير عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد الخدرى الخ (غريبه) (٧) جاء فى رواية أخرى فأرسل اليه ولا معارضة فى ذلك لجواز أنه كان أولا غير موجود فأرسل اليه فلما صار عنده سأله عما قالت الخ (٨) أى طويلتين فى ركعة أو ركعتين (وقوله فقد نهيتها عنها) أى عن تطويل القراءة أو اطالة الصلاة لا عن ادااء الصلاة (٩) أى تطوعا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم الآتى لا تصو من امرأة إلا بأذن زوجها يريد صوم التطوع لأن الصيام