للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في حق الزوجة على الزوج]-

وأنا رجل شاب فلا أصبر، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لا تصومن امرأة الا بإذن زوجها، قال وأما قولها بأنى لا أصلى حتى تطلع الشمس، فإن أهل بيت قد عرف لنا ذاك (١) لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال فاذا استيقظت فصل (وفى رواية ٩ وأما قولها انى لا أصلى حتى تطلع الشمس فانى ثقيل الرأس (٢) وأنا من أهل بيت يعرفون بذاك الرءوس، قال فاذا قمت فصل (باب حق الزوجة على الزوج) (حدثنا يزيد) أنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده (٣) قال قلت يا رسول الله نساؤنا ما نأتى منها وما أنذر؟ (٤) قال حرثك أثت حرثك أنى شئت (٥) غير أن لا تضر الوجه (٦) ولا تقبح ولا تهجر الا فى البيت (٧) وأطعم اذا طعمت واكس اذا كستسيت كيف (٨) وقد افضى بعضكم إلا بما حل عليها (عن حكيم بن معاوية عن أبيه) (٩) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال سأله رجل (١٠) ما حق المرأة على الزوج؟ قال تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا فى البيت (عن عبد الله بن زمعة) (١١) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر النساء فوعظ فيهن (١٢) وقال علام


المفروض لا يتوقف على إذن الزوج (١) أى لأنهم كانوا يستقون الماء طول الليالى الا قليلا فكان يغلبهم النوم قبل الفجر وإلا فما كان النبى صلى الله عليه وسلم يقره على ذلك (٢) هذه علة اخرى لعدم استيقظه قبل طلوع الشمس وهى كافيه لمن كذلك (تخريجه) (د جه) وسنده جيد (باب) حدثنا يزيد الخ (غريبه) (٣) هو معادوية بن حيدة القشيرى الصحابى رضى الله عنه (٤) أى ما يشرع لنا فعله معهن وما ينبغى تركه (قال حرثك) خير لمبتدأ) محدوف أى حرثك (٥) أى من جهة الفيل والدبر فى صمام واحد وهو القبل كما تقدم فى باب النهى عن اتيان المرأة فى دبرها (٦) يفهم منه جواز ضرب غير الوجه ضربا غير مبرح بكسر الراء المشددة هو الشاق الشديد، أما الضرب على الوجه فلا يجوز مطلقا، فقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عنه نهيا عاما فقال (لانضرب آدميا ولا بهيمة على الوجه) (وقول ولا تقبح) بضم أوله وفاح ثانيه وتشديد الباء الموحده مكسورة معناه لا يسمعها المكروه ولا يشتمها بان يقول قبحك الله وما شبهه من الكلام (٧) معناه ان كان لك فى هجرانها مصلحة فلا تهجرها الا فى المضجع ولا تتحول الى بيت آخر أو تحولها إلى دار أخرى ولا تترك كلاهما عند حاجتها (٨) أى كيف تقصر فيما وجب عليك لها من الإطعام والكسوة ونحو ذلك وقد وصل بعضكم الى بعض بالجماع ومقدماته (وقوله الا بما حل عليها) هذا الاستثناء راجع الى العقوبة أى لا تعاقب الا بما حل أى وجب عليها فعله وقصرت فيه والله أعلم (تخرجه) (د) وسكت عنه أبو داود والمنذرى، وأورده النووى فى رياض الصالحين وحسنه (٩) (سنده) حدثنا يزيد أنا شعبه عن أبى فزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه (يعنى معاوية بن حيدة) الخ (غريبه) (١٠) تقدم فى الحديث السابق أن السائل هو معاوية بن حيدة وفى هذا الحديث أبهم السائل ولا تنافى لاحتمال التعدد أو أنه أبهم نفسه فى هذا الحديث لغرض فى نفسه والله أعلم (تخريجه) (نس جه هق) وصححه الحاكم وابن حبان (١١) (سنده) حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة الخ (غريبه) (١٢) أي

<<  <  ج: ص:  >  >>