-[إتفاق العلماء على أن المبتوتة الحامل لها السكنى والنفقة]-
بنت سعيد بن زيد عمرو بن نفيل وكانت فاطمة بنت قيس خالتها وكانت عند عبد الله بن عمرو ابن عثمان طلقها ثلاثا: فبعثت إليها خالتها فاطمة بنت قيس فنقلتها إلى بيتها ومروان بن الحكم على المدينة، قال قبيصة فبعثني إليها مروان فسألتها ما حملها على أن تخرج امرأة من بيتها قبل أن تنقضى عدتها؟ قال فقالت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك، قال ثم قصت علي حديثها، ثم قالت وأنا أخاصمكم بكتاب الله يقول الله عز وجل {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} إلى {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} ثم قال الله عز وجل {فإذا بلغن أجلهن (الثالثة) فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} والله ما ذكر الله بعد الثالثة عبسا مع ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فرجعت إلى مروان فأخبرته خبرها فقال حديث امرأة قال ثم أمر بالمرأة فردت إلى بيتها حتى انقضت عدتها (عن عبيد الله بن عبد الله) أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن فأرسل إلى فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة. فقال لها والله ما لك من نفقة إلا أن تكوني حاملا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قولهما، فقال لا إلا أن تكوني حاملا واستأذنته للانتقال فأذن لها فقالت أين ترى يا رسول الله؟ قال إلى ابن أم مكتوم وكان أعمى
حدثنا يعقوب قال حدثنا ابى عن اسحاق قال وذكر محمد بن مسلم الزهرى ان قبيصة ين ذؤيب حدثة ان بنت سعيد بن زيد الخ (غريبة) (١) انما قالت ذلك فاطمة بعد ان اخبر قبيصة مروان بحديثها المشار الية فلم يصدقها كما فى الحديث التالى (٢) زاد فى الحديث التالى (قالت هذا لمن كان لة مراجعة فاى امر يحدث بعد الثلاث) (٣) اى قربن من انقضاء عدتهن بالشروع فى الحيضة الثالثة (٤) معناه ان الرجل اذا طلق امراتة واحدة او اثنتين فهو مخير فيها ما دامت عدتها باقية بين ان يرتجعها بنية الاحسان اليها وبين ان يتركها حتى تنقضى عدتها فتبين منة ويطلق سراحها محسنا اليها لا يظلمها من حقها شيئا (٥) لعلها تعنى قولة عز وجل (او تسريح باحسان) فقدروى الامام احمد وسعيد بن منصور وابن ابى حاتم وعبد ابن حميد فى تفسيرة هذة الاية) ان ابا رزين الاسدى قال قال رجل يا رسول اللة ارايت قول اللة (الطلاق مرتان) فاين الثالثة؟ قال التسريح باحسان الثالثة وروى ايضا ابن مردوية بسندة عن انس بن مالك قال جاء رجل الى النبى صلى اللة علية وسلم فقال يا رسول اللة ذكر اللة الطلاق مرتين فاين الثالثة؟ قال امساك بمعروف او تسريح باحسان (٦) الظاهر انة طعن فى هذا الحديث لكونة حديث امراه وهذا طعن باطل فكم من سنة تلقتها الامة بالقبول عن امراة واحدة (تخريجة) (نس) وسندة جيد (٧) حدثنا عبد الرزاق قال معمر عن الزهرى عن عبيد اللة بن عبد اللة ان ابا عمرو بن حفص ابن المغيرة خرج مع على بن ابى طالب الى اليمين فارسل الى فاطمة بنت قيس الخ (غريبة) (٨) فية وجوب النفقة للمطلقة اذا كانت حاملا. قال القرطى لاخلاف بين العلماء فى وجوب النفقة والسكنى للحامل والمطلقة ثلاثا او اقل منهن حتى تضع حملها (٩) قال النووى هذا محمول على أنه أذن لها في