للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[إختلاف العلماء في نفقة المبتوتة وسكناها]-

تضع ثيابها عنده ولا يراها قال فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن هذا الحديث فحدثته به، فقال مروان لم نسمع بهذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان بيني وبينكم القرآن قال الله عز وجل {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة} حتى بلغ {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} قالت هذا لمن كان له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث (عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن) أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى بيت ابن مكتوم الأعمى، فأبى مروان إلا أن يتهم حديث فاطمة في


الانتقال لعذر وهو البذاءه على احمائها او خوفها او نحوة ذلك (قلت) يشير الى ما رواه (د جة هق) والبخارى تعليقا عن هشام بن عروة عن ابية قال عابت ذلك عائشة اشد العيب (يعنى حديث فاطمة بنت قيس) وقالت ان فاطمة كانت فى مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك ارخص لها رسول اللة صلى اللة علية وسلم (والى ما رواه) (م. هق) عن هشام بن عروة عن ابية عن فاطمة بنت قيس قالت لقد قلت يا رسول اللة زوجى طلقنى ثلاثا فاخاف ان يقتحم على فامرها فتحولت (والى ما رواه) (فع دجة هق) عن عمرو بن ميمون عن ابية قالت لسعيد بن المسيب اين تعتد المطلقة ثلاثا؟ قال تعتد فى بيتها قال قلت اليس قد اقر رسول اللة صلى اللة علية وسلم فاطمة بنت قيس ان تعتد فى بيت ابن ام مكتوم؟ قال تلك المرأة التى فتت الناس انها استطاعت على احمائها بلسانها فامر رسول اللة صلى اللة علية وسلم ان تعتد فى بيت ابن ام مكتوم وكان رجلا مكفوف البصر (قال البهيقى) قد يكون العذر فى نقلها كلاهما هذا واستطالتها على احمائها جميعا فاقتصر كل واحد من ناقليهما على نقل احدهما دون الار لتعلق الحكم بكل واحد منهما على الانفراد (قال الشافعى) فعائشة ومروان وابن المسيب يعرفون ان حديث فاطمة فى ان النبى صلى اللة علية وسلم امرها ان تعت فى بيت ام مكتوم كما حدثت ويذهبون الى ان ذلك انما كان للشر ويزيد ابن المسيب استطاعتها على احمائها ويكرة لها ابن المسيب وغيرة انها كتمت فى حديثها السبب الذى امرها رسول اللة صلى اللة علية وسلم ان تعتد فى بيت زوجها خوفا ان يسمع ذلك سامع فيرى ان للبتوتة ان تعتد حيث شاءت (وقال الشافعى ايضا) سنة رسول اللة صلى اللة علية وسلم فى حديث فاطمة بنت قيس تدل على ان ما تاول ابن عباس فى قولة اللة عز وجل (الا ان يا تين بفاحشة مبينة) هو البذاء على اهل زوجها كما تاول ان شاء اللة تعالى (١) اى بالتقة والامر الصحيح القوى الذى اعتصم الناس بة وعملوا علية (٢) ارادت بذلك الرد على قول مروان الذى بلغها فى منعة المتوتة من الانتقال من بيتها واستدلت علية بان الاية انما تضمنت نهى غير المبتوتة بقرينة قولة تعالى (لا تدرى لعل اللة يحدث بعد ذلك امرا) تقول اى امر يحدث بعد تمام الطلقات الثلاث بخلاف غير المبتوتة فانها بصدد ان يحدث لمطلقها امر اما بالارتجاع او باحداث النكاح واللة اعلم (تخريجة) (م نس) انظر كلام الحافظ ابن القيم فى الذب عن فاطمة بنت قيس فى القول الحسن شرح بدائع المنن ص ٤١٥ و ٤١٦ فى الجزء الثانى (٣) (سنده) حدثنا

<<  <  ج: ص:  >  >>