للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[إتفاق العلماء على وجوب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية والمبتوتة الحامل]-

خروج المطلقة من بيتها وزعم عروة قال فأنكرت ذلك عائشة على فاطمة (عن جابر بن عبد الله) قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى، فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفًا (باب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية والمبتوتة الحامل) (عن عامر) (يعني الشعبي) قال قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس فحدثتني أن زوجها طلقها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية قالت فقال لي أخوه اخرجي من الدار، فقلت إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل، قال لا، قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أن فلانا طلقني وإن أخاه أخرجني ومنعني السكنى والنفقة: فأرسل إليه فقال ما لك ولابنة آل قيس؟ قال يا رسول الله أخي طلقها ثلاثا جميعا، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظري يا ابنة آل قيس، إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى اخرجي فانزلي على فلانة ثم قال إنه يتحدث انزلي على ابن أم مكتوب فإنه أعمى لا يراك ثم لا تنكحي حتى أكون أنكحك، قالت فخطبني رجل من قريش فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأمره فقال ألا تنكحين من هو أحب إلي منه؟ فقلت بلى يا رسول الله فأنكحني من أحببت، قالت فأنكحني أسامة بن زيد زاد في رواية


روح قال ابن جريح قال اخبرنى ابن شهاب عن ابى سلمة بن عبد الرحمن الخ (غريبة) (١) معناه ان مروان ابى ان يصدق خبرها فى ذلك (٢) حديث عروة عن عائشة تقدم فى شرح السابق بلفظ (لقد عابت ذلك عائشة اشد العيب الخ) رواه (دجة هق) وعن عبد الرحمن بن القاسم عن ابية قال قال عروة بن الزبير لعائشة الم ترى الى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئسما صنعت فقال الم تسمعى الى قول فاطمة فقالت اما انة لا خير لها فى ذكر ذلك تعنى قولها لا سكنى ولا نفقة رواه مسلم (تخريجة) (م نس جة هق) * (٣) (سندة) حدثنا عبد الرزاق انا ابن جريج اخبرنى ابو الزبير انة سمع جابر بن عبد اللة يقول طلقت خالتى الخ (غريبة) (٤) زاد فى رواية ابى داود ثلاثا (٥) بفتح اولة وضم الجيم بعدها دال مهملة قال فى النهاية الجداد بالفتح والكسر صرام النخل وهو قطع ثمرتها (٦) يحتمل ان يراد بالصدقة هنا الواجبة وهى الزكاه ويكون المراد بفعل المعروف صدقة التطوع ويحتمل صدقة التطوع ان لم يبلغ النصاب وفعل المعروف الهدية واللة اعلم (تخريجة) (م د نس جة هق) انظر احكام هذا الباب ومذاهب الائمة فى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة ٤١٦ و ٤١٧ فى الجزء الثانى (باب) (٧) حدثنا يحيى بن سعيد قال ثنا مجالد قال ثنا عامر قال قدمت المدينة الخ (غريبة) (٨) يعنى ثلاثا كما يستفاد من كل الروايات (٩) هذا نص صريح فى ان المطلقة رجعيا او بينونة صغرى لها السكنى والنفقة وهذا متفق علية (١٠) هى ام شريك تقدم ذكرها فى الحديث الاول من الباب السابق وتقدم الكلام عليها فى الشرح (١١) مبنى للمفعول اى يتحدث الناس عندها ومعناه انة يدخل عليها اخواتها من المهاجرين وسبق الكلام على ذلك فى الباب السابق فى الشرح (١٢) ليس هذا اخر الحديث ولة بقية طويلة جدا تضمنت قصة المسيح الدجال وسياتى الحديث بطولة في ذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>