قال نعم (عن عبد الله بن يزيد السعدي) قال أمرني ناس من قومي أن أسأل سعيد بن المسيب عن سنان يحددونه ويكزونه في الأرض فيصبح وقد قتل الضبع أتراه ذكاته؟ قال فجلست إلى سعيد بن المسيب فإذا عنده شيخ أبيض الرأس واللحية من أهل الشام فسألته عن ذلك فقال لي وإنك لتأكل الضبع؟ قال قلت ما أكلتها قط وإن ناسًا من قومي ليأكلونها قال فقال إن أكلها لا يحل، قال فقال الشيخ يا عبد الله ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي الدرداء يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت بلى، قال فإني سمعت أبا الدرداء يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي خطفة وعن كل نهبة وعن كل مجثمة وعن كل ذي ناب من السباع قال فقال سعيد بن المسيب صدق (عنه من طريق ثان) سألت سعيد بن المسيب عن الضبع
تكون سنة ذكرا وسنة انثى فتلقح فى حال الذكورة وتلد فى حال الانوثة وهى مولعة بنبش القبور لشهوتهم للحوم بنى ادم (تخريجة) (فع هق. والاربعة) وصححة الترمذى وسكت عنة ابو داود والمنذرى (١) (سندة) حدثنا على بن عاصم ثنا سهيل بن ابى صالح عن عبد اللة بن يزيد السعدى الخ (غريبة) (٢) اى كسنان الرمح (يحددونة) كما تحد السكين اى تسن (ويركزونة) بفتح اولة وسكون ثانية وضم الكاف من باب قتل اى يتبتونة فى الارض (٣) معناه ان قتلة بهذة الصفة يقوم مقام ذبحة؟ (٤) استفهام انكارى (٥) القائل (ان اكلها لا يحل) هو سعيد بن المسيب وهذا اجتهاد منة قياسا على تحريم كل ذى ناب من السباع قال ابن رسلان وقد قيل ان الضبع لا ناب لها قال وسمعت من يذكر ان جميع اسنانها عظم ولحد كصحيفة نعل الفرس فعلى هذا لا يدخل فى عموم النهى اه (قلت) وعلى فرض ان لها نابا فان حديث جابر المتقدم اص فيقدم على حديث كل ذى ناب واللة اعلم (٦) هكذا بالاصل نهى رسول اللة صلى اللة عن كل ذى خطفة بزيادة لفظ (ذى) بعد كل وجاء عند الدارمى من حديث ابى ثعلبة الخشنى بلفظ نهى رسول اللة صلى اللة علية وسلم عن الخطفة بدون لفظ (ذى) وهى اظهر لان المقصود بالنهى المخطوف لا الاطف قال فى النهاية نهى عن المجثمة والخطفة يريد ما اختطف الذئب من اعضاء الشاة وهى حية لان كلحية لان كل ما ابين من حى فهو ميت اى لا يجوز كلة والمراد ما يقطع من اطراف الشاه وذلك انة صلى اللة علية وسلم لما قدم المدينة راى الناس يجبون اسنمة الابل واليات الغنم وياكلونها والخطفة المرة الواحدة من الخطف فسمى بها العضو المختطف اه (٧) النهبة بضم النون مثال غرقة والنهى بزيادة الف التانيث اسم للنهوب ويتعدى بالهمزة الى ثان فيقال انهيت زيدا المال وهذا ازمان النهب اى الانتهاب وهو الغلبة على المال والقهر بسلبة والغاره علية ومثل المال كل شئ يوذ بهذة الكيفية لا يجوز اكلة او ستعمالة (٨) المجثمة هى كل حيوان ينصب ويرمى لقتل الا انها تكثر فى الطير والارنب واشباة ذلك مما يجم فى الارض اى يلزمها ويلتصق بها وجم الطير جثوما وهو بمنزلة البروك للابل (نة) (٩) المراد من هذا الححديث قولة (وعن كل ذى ناب من السباع) وتقدم انة عام مصوص بحديث جابر المتقدم (١٠) (سندة) حدثنا يحيى عن سفيان حدثنى سهيل بن ابى صالح عن عبد اللة بن يزيد قال سألت سعيد بن المسيب الخ (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه احمد والزار باختصار و (طب) وقال الزار اسنادة حسن قال البيهقى لانة رواه عن سعيد بن المسيب عن