للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في الأرنب والقنفذ والدجاج وجواز أكلها ومذاهب العلماء في ذلك]-

فكرهها، فقلت له إن قومك يأكلونه، قال لا يعلمون، فقال رجل عنده سمعت أبا الدرداء فذكر الحديث المتقدم (باب ما جاء في الأرنب والقنفذ والدجاج) (عن أنس بن مالك) قال ثارت أرنب فتبعها الناس فكنت في أول من سبق إليها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة، قال فأمر بها فذبحت ثم سويت، قال ثم أخذ عجزها فقال ائت به النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتيته به، قال قلت إن أبا طلحة أرسل إليك بعجز هذه الأرنب قال فقبله مني (عن محمد بن صفوان) أنه صاد أرنبين فلم يجد حديدة يذبحهما بها، فذبحهما بمروة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلها. (عن عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه) قال كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا هذه الآية (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلى آخر الآية) فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه خبيث من الخبائث فقال ابن عمران كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قاله (عن أبي موسى) أنه جاء رجل وهو يأكل دجاجا فتنحى، فقال إني حلفت أن لا آكله، إني رأيته يأكل شيئا قذرا فقال له أدنه فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله


أبي الدرداء وليس فية عبد اللة بن يزيد هذا وروى الترمذى منة النهى عن المجثمة فقط اه (قلت) وروى الدرامى لفظ حديث ابى الدرداء ولكن عن ابى ثعلبة الخشبى (باب) (١) (سندة) حدثنا على (يعنى ابن عاصم) ثنا عبيد اللة بن ابى بكر قال سمعت انس بن مالك قال ثارت ارنب الخ (غريبة) (٢) اى هاجمت ونهضت من مكانها مسرعة (٣) اى نصفها المؤخر (تخريجة) (ق مى، والاربعة) وفية قبول الهدية وان كانت حقيرة وجواز اكل لحم الارنب (٤) (سندة) حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عاصم الاحول عن الشعبى عن محمد بن صفوان الخ (غريبة) (٥) بفتح الميم وسكون الراء حجزا ابيض رقيق من اصلب الحجارة بجعل منة السكين (تخريجة) (د نس جة) وسكت عنة ابو داود والمنذرى فهو صالح للاحتجاج بة قال النووى واكل الارنب حلال عند مالك وابى حنيفة والشافعى واحمد والعلماء كافة الا ما حكى عن عبد اللة بن عمرو بن العاص وابن ابى ليلى انهما كرهاها دليل الجمهور حديث انس (يعنى المتقدم) مع احاديث مثلة ولم يثبت عنها شئ واللة اعلم (٦) (سندة) حدثنا سعيد بن منصور حدثنا ثنا عبد العزيز بن محمد عن عيسى بن نملة الفزارى عن ابية الخ (غريبة) (٧) هو واحد القنافذ والانثى الواحدة قنفذة وهى بضم القاف وسكون النون وضم الفاء وبالدال المعجمة وقد تفتح الفاء وهو نوعان قنفذ يكون بارض مصر قدر الفأر الكبير واخر يكون بارض الشام فى قدر الكلب وهو مولع باكل الافاعى ولا يتالم كذا قال ابن رسلان فى شرح السنن (٨) معناه انة حرام اكلة لان اللة تعالى يقول (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) ولكن حديث ابى هريرة لا تقوم بة حجة لانة فية راو مجهول لم يسم (تخريجة) (د هق) وقال البيهقى هذا الحديث لم يرد الا بهذا الاسناد وهو اسناد فية ضعف اه وقد ذهب الى ان القنفذ حلال بحوز اكلة مالك والشافعى وقال ابو حنيفة واحمد بتحريمة (٩) (سندة) حدثنا ابو احمد ثنا سفيان عن ايوب عن ابى قلابة عن زهدم عن ابى موسى (يعنى الاشعرى) انة جاء رجل الخ (غريبة) (١٠) جاء عند البيهقى (نتنا) بدل (قذزا) (١١) يستفاد منة انة حلال اكلة وان كان ياكل قذرا (تخريجة) (ق د نس جة) قال الحافظ وفية جواز اكل الجاج انسية ووحشية وهو بالاتفاق إلا عن بعض

<<  <  ج: ص:  >  >>