للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[مذاهب العلماء في جواز أكل الجلالة وما جاء في أكل السمك والجراد]-

(باب ما جاء في السمك والجراد) (عن جابر) قال كنا مع أبي عبيدة بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم معه في سفر فنفد زادنا فمررنا بحوث قذفه البحر فأردنا أن نأكل منه فمنعنا أبو عبيدة، ثم أنه قال نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كان بقى معكم شيء فابعثوا به إلينا (وعنه أيضا) قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبنا جرادا فأكلناه (عن أبي يعفور) قال سأل شريكي وأنا معه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن الجراد فقال لا بأس به، وقال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات فكنا نأكله (وعنه من طريق ثان) قال سمعت ابن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات فكنا نأكل فيها الجراد (عن ابن عمر) قال قال


المتعمقين على سبيل الورع الا ان بعضهم استثنى وهى ما تاكل الاقذار وظاهر صنيع ابى موسى انة لم يبال بذلك والجلالة لة عبارة عن دابة التى تاكل الجلة بكسر الجيم والتشديد وهى البعره وادعى ابن حزم اختصاص الجلالة بذات الاربع والمعروف التعميم وقد اخرج ابن ابى شيبة بسند صحيحح عن ابن عمر انة كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا وقال مالك والليث لا باس باكل الجلالة من الدجاج وغيرة وانما جاء النهى عنها للتقدر اه (قلت) تقدم للامام احمد حديث نحو الباب فية ذكر الدجاج وفية قصة طويلة فى الجزء الرابع عشر فى باب من حلف على اليمين فرأى يرا منها الخ من كتاب اليمين والنذر صحيفة ١٧٩ رقم ٤٢ (باب) (١) سندة) حدثنا هشيم انا ابو الزبير لامام احمد مطولا فى باب سرية سيف البحر وتسمى ايضا سرية الخبط فى حوادث السنة الثامنة من الهجرة من كتاب السيرة النبوية (٢) (سندة) حدثنا اسود اسرائيل عن مد بن على عن جابر ابن عبد اللة قال غزو نا الخ (تخريجة) لم اقف علية لغير الامام احمد ورجالة كلهم ثقات واغرب الحافظ الهيثمى فقال رواه احمد وفية جابر الجعفى وضعفة الجمهور مع ان جابر الجعفى لم يكن فى سند هذا الحديث كما ترى ولعلة اختلط علية بغيرة واللة اعلم فالحديث صحيح ويؤيد صحتة حديث ابن ابى اوفى الاتى بعده (٣) (سندة) حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن ابى يعفور قال سأل شريكى الخ (غريبة) (٤) جاء فى رواية البخارى (كنا ناكل معة الجراد) وعند ابى داود (تمكنا ناكلة معة) قال الشوكانى يحتمل ان يراد بالمعية مجرد الغزو دون ما تبعة من اكل الجراد ويحتمل ان يريد مع اكلة ويدل على الثانى ما وقع فى رواية ابى بلفظ (وياكلة معنا) وهذا يرد على الصيمرى من الشافعية حيث زعم انة صلى اللة علية وسلم عافة الضب وقد اخرج ابو داود عنة صلى اللة علية وسلم من حديث سلمان انة قال (لا اكلة ولا احرمة) والصواب انة مرسل ولابن عدى فى ترجمة ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر انة صلى اللة علية وسلم سئل عن الضب فقال (لا اكلة ولا حرمة) وسئل عن الجراد فقال مثل ذلك قال الحافظ وهذا ليس ثابتا قال فية النسائى ليس بثقة اه (قلت) حديث سلمان اخرجة ايضا ابن ماجة مسندا واخرجة البهقى مسندا ومرسلا وقال ان صح هذا ففية ايضا دلالة على الاباحة فانة ان لم يحرمة فقد احلة وانما لم ياكله تقذرا واللة اعلم (٥) (سندة) حدثنا وكيع ثنا سفيان عن ابى يعفور العبدى قال سمعت ابن ابى اوفى الخ (تخريجة) (ق هق مى والثلاثة) (٦) هذا الحديث تقدم

<<  <  ج: ص:  >  >>