-[مذاهب العلماء في جواز أكل السمك والجراد وما جاء في الثوم والبصل ونحوهما]-
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان فالحوت والجراد: وأما الدمان فالكبد والطحال (باب ما جاء في الثوم والبصل ونحوهما)(عن أبي سعيد الخدري) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكراث والبصل والثوم فقلنا أحرام هو قال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه (عن جابر بن عبد الله) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به الإنس (عن ابن عمر رضي الله عنهما) أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا أكله ولا آمر به ولا أنهى عنه (عن معاوية بن قرة عين أبيه) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هاتين الشجرتين الخبيثتين وقال من أكلهما فلا يقربن مسجدنا
بسنده وشرحه وتخريجة فى باب طهاره مالا نفس لة سائلة من كتاب الطهارة مالا نفس لة سائلة من كتاب الطهارة فى الجزء الاول صحيفة ٢٥٥ رقم ٩٥ اما احكام هذا الباب فقد ذكرتها فى القول الحسن شرح بدائع المنن فى الجزء الثانى صحيفة ٤٢٥ و ٤٢٦ فارجع الية ترى ما يسرك (باب) (١) (سندة) حدثنا يونس وسريج قالا ثنا حماد عن بشر عن ابى سعيد الخ (غريبة) (٢) بضم الكاف وشد الراء اخرة مثلثة (٣) بضم المثلثة اى النبى فى الجميع لنن ريحة وجاء عن ابن عمر انة كان ياكلة مطبوا وعند الامام احمد وابى داود وسياتى عن عائشة ان اخر طعام اكلة النبى صلى اللة علية وسلم فية البصل زاد البيهقى كان مستويا فى قدر اه وهذا النهى للتنزية بدليل قولة (فقلنا احرام هو؟ قال لا) قال الحافظ هذا احافظ هذا النهى كان يوم يبر وهو محمول على مريد الصلاه (تخريجة) (طل خز) وسندة صحيح وصححة ايضا الحافظ السيوطى (٤) (سندة) حدثنا كثير بن هشام عن ابى الزبير عن جابر الخ (٥) ذهب بعض العلماء الى ان النهى اص بمسجد النبى صلى اللة علية وسلم عملا بهذا الحديث ومافى معنله وحجة الجمهور ما جاء عند مسلم والامام احمد (فلا يا تين المساجد) وتقدم فى باب صيانة المساجد من الروائح الكريهة من كتاب المساجد فى الجزء الثالث صحيفة ٦١ رقم ٣٣٤ (٦) قال العلماء فى هذا الحديث دلالة على منع اكل كل ذى ريح كريهة من دول المسجد وان كان اليا لانة محل الملائكة ولعموم الاحاديث (تخريجة) (ق جة. وغيرهم) (٧) (سندة) حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن يعلى بن حكيم عن نافع عن ابن عمر الخ (غريبة) (٨) جاء بهامش الاصل (قولة لا اكلة) المراد بة هنا الثوم والبصل (تخريجة) لم اقف علية بهذا اللفظ لغير الامام احمد ورجالة كلهم ثقات وهو يفيد ان عدم اكلة والامر والنهى عنة خاص بالنبى لا المطبوخ كما يستفاد من الحديث الاتى وغيرة (٩) (سندة) حدثنا عبد الملك بن عمرو وقال ثنا خالدين ميسرة ثنا معاوية ابن قرة عن ابية الخ (غريبة) (١٠) سماها خبيثين من جهة كراهة طعمهما وريحهما لا انهما من الخبيث المحرم وقد يطلق الخبيث على المكروة تزينها ففى حديث ابى ايوب الاتى بعد حديث قال ابو ايوب فسالتة: احرام هو؟ (يعنى الثوم) فقال لا ولكنى اكرهة من اجل ريحة (قال الخطابى) فى معنى قولة صلى اللة علية وسلم (مهر البغى خبيث وثمن الكلب خبيث وكسب الحجام خبيث) قد يجمع الكلام بين القرائن فىللفظ ويفرق بينهما فى المعنى ويعرف ذلك فى الاغراض والمقاصد فاما مهر البغي وثمن