-[كلام العلماء في أكل جبنة المجوس- وما جاء في تحريم أجناس متعددة]-
(عن عدي بن حاتم) قال قلت يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحمن ويفعل كذا وكذا قال إن أباك أراد أمرا فأدركه يعني الذكر، قال قلت إني أسألك عن طعام لا أدعه إلا تحرجًا، قال لا تدع شيئا ضارعت فيه نصرانية (عن ابن عباس) قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في غزاة فقال أين صنعت هذه، فقالوا بفارس ونحن نرى أنه يجعل فيها ميتة، فقال اطعنوا فيها بالسكين واذكروا اسم الله وكلوا، ذكره شريك مرة أخرى فزاد فيه فجعلوا يضربونها بالعصى (أبواب ما يحرم أكله)(باب جامع في تحريم أجناس متعددة)(عن جابر بن عبد الله) قال لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة فأخذوا الحمر الإنسية فذبحوها وملؤا منها القدور فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم قال جابر فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفأنا القدور، فقال إن الله عز وجل سيأتيكم برزق هو أحل لكم من ذا وأطيب من ذا فكفأنا يومئذ القدور وهي تغلى فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي
مثله (تخريجه) (د مذ جة) وحسنة الترمذى وسكت عنة ابو داود والمنذرى (١) (سندة) حدثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت هرى بن قطرى قال سمعت عدى بن حاتم (يعنى الطائى) قال قلت يا رسول اللة الخ (غريبة) (٢) اى يشبع الجائع ويقرى الضيف ويطعم الطعام كما صرح بذلك فى بعض الروايات (٣) معناه اراد الشهرة فى الدنيا فتم لة ذلك وكان يضرب بكرمة المثل (٤) ليس هذا اخر الحديث وبقيتة قال قلت ارسل كلى فياخذ الصيد وليس معى ما اذكية بة فاذبحة بالمروة والعصا فقال رسول اللة صلى اللة علية وسلم امر الدم بما شئت واذكر اسم اللة عز وجل وسياتى مثلة فى باب جواز الذبح بما انهر الدم من ابواب الذبح فى كتاب الصيد والذبائح وسياتى شرحة هناك واللة الموفق (تخريجة) (طل) وسندة حسن (٥) (سندة) حدثنا اسود ثنا شريك عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبة) (٦) معناه ان شريكا ذكر هذا الحديث مرة اخرى فزاد فية قولة (فجعلوا يضربونها بالعصى) اى بدل السكين والظاهر انهم ضربوها بالعصى المحددة لعدم وجود السكين كما يستفاد من معنى بقية حديث حاتم المذكور فى الشرح انفا واللة اعلم (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه (حم بز) والطبرانى وقال فى غزوة الطائف وفية جابر الجعفى وقد ضعفة الجمهور وقد وثق وبقية رجال احمد رجال الصحيح اه (قلت) ولة شاهد عند ابى داود عن ابى عمر اتى النبى صلى اللة علية وسلم بجبنة فى تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع قال الخطابى انما جاء بة ابو داود من اجل انالجبن كان يعملة قوم من الكفار لا تحل ذكاتهم وكانوا يعقدونها بالانافح وكان فى المسلمين من يشاركهم فى صنعة الجبن فاباحة النبى صلى اللة علي وسلم وعلى ظاهر الحال ولم يمتنع من اكلة من اجل مشاركة الكفار المسلمين فية اه (باب) (٧) حدثنا هاشم بن القاسم ثنا عكرم (يعنى ابن عمار) عن يحيى بن ابى كثير عن ابى سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد اللة ال (غريبة) (٨) قال الحافظ بكسر الهمزة وسكون النون منسوب الى الانس ويقال فية انسة بفتحتين وصرح الجوهرى ان الانس بفتحتين ضد الوحشة اه (قلت) والمراد بالانسية الاهلية كما وقع فى سائر الروايات ويوخذ من التقييد بها جواز أكل الحمر