للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ذم الأكل بالشمال إذا لم يكن بيمينه عاهة وكلام العلماء في ذلك]-

وكنت امرأة عسراء فضرب يدي فسقطت اللقمة، فقال لا تأكلي بشمالك وقد جعل الله تبارك وتعالى لك يمينا أو قال قد أطلق الله عز وجل يمينك قال فتحولت شمالي يمينا فما أكلت بها بعد (حدثنا سفيان) عن الزهري حدثني أبو بكر بن عبيد الله بن عمر عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله (عن جابر) قال قال رسول الله لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال (عن عائشة رضي الله عنها) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل بشماله أكل معه الشيطان، ومن شرب بشماله شرب معه الشيطان (عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرجل يقال له بسرين راعي العسير (وفي رواية ابن راعي العير من أشجع) أبصره يأكل بشماله فقال له كل بيمينك، فقال لا أستطيع فقال لا استطعت


المدني وثقه ابن حبان (وقولة عن امراه منهم) اى من اهل بيتهم او من قبيلتهم (غريبة) (١) بوزن حمراء اى تعمل بيسارها (٢) اى لم يجعل اللة بيمينك علة تمنعك عن الاكل بها (٣) معناه انها كانت تأكل بعد ذلك بيمينها بسهولة ولم تعد الى الاكل بيسارها (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه (حم طب) ورجال احمد ثقات * (٤) (حدثنا سفيان الخ) (غريبة) (٥) يعنى عبد اللة بن عمر بن الخطاب (٦) قال النووى فية استحباب الاكل والشرب باليمين وكراهتهما بالشمال وهذا اذا لم يكن عذر يمنع الاكل والشرب باليمين من مرض او جراحة او غيرة ذلك فلا كراهة فى الشمال وفية انة ينبغى اجتناب الافعال التى تشبة الشياطين وان للشياطين يدين اه (قلت) قال الحافظ العراقى فى شرح الترمذى حملة اكثر الشافعية على الندب وبة جزم الغزالى ثم النووى لكن نص الشافعى فى الرسالة وفى موضع ار فى الام على الوجوب قال ويدل على وجوب الاكل باليمين وورد الوعيد فى الاكل بالشمال ففى صحيح مسلم (قلت) والامام احمد وساتى من حديث سلمة بن الاكوع ان النبى صلى اللة علية وسلم راى رجلا ياكل بشمالة فقال كل بيمينك قال لا استطيع قال لا استطعت فما رفعها الى فية بعد اه وقال الشوكانى فية النهى عن الاكل والشرب بالشمال والنهى حقيقة فى التحريم كما تقرر فى الاصول ولا يكون لمجرد الكراهة فقط الا مجارا مع قيام صارف (تخريجة) (م مذ نس) * (٧) (سندة) حدثنا يونس بن محمد وحجين قالا ثنا ليث عن ابى الزبير عن جابر (يعنى ابن عبد اللة) الخ (تخريجة) (م) (٨) (سندة) حدثنا يحيى بن غيلان قال ثنا رشدين قال حدثنى يزيد بن عبد اللة عن موسى بن سرجس عن اسماعيل بن ابى حكيم عن عروة بن الزبير عن عائشة الخ (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه (حم طس) وفى اسنادة احمد رشدين بن سعد وهو ضعيف وقد وثق وفى الار ابن لهيعة وحديثة حسن (٩) (سندة) حدثنا بهز قال ثنا عكرمة بن عمار اليمامى قال ثنا اياس بن سلمة بن الاكوع عن ابية ال (غريبة) (١٠) قال النووى بفتح العين وبالمنثاه الاشجعى كذا ذكرة ابن مندر وابو نعيم الاصبهانى وابن ماكولا وارون وهو صحابى مشهور عدةهولاء وغيرهم فى الصحابة اه (قلت) والظاهر ان النبى صلى اللة علية وسلم ما دعا علية الا لمخالفتة الامر وهذا يرجع أن الأمر للإيجاب ومخالفة

<<  <  ج: ص:  >  >>