للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في النهي عن القرآن والنهبة والنفخ في الطعام والشراب وكلام العلماء في ذلك]-

قال فما وصلت يمينه إلى فمه بعد (عن حفصة ابنة عمر) أن رسول الله كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم قال اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرار وكانت يده اليمنى لطعامه وشرابه، وكانت يده اليسرى لسائر حاجته (باب النهي عن القرآن والنهبة والنفخ في الطعام والشراب) (عن سعد مولى أبي بكر) قال قدمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا فجعلوا يقرنون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقرنوا (عن جبلة) قال كنا بالمدينة في بعث أهل العراق فأصابتنا سنة فجعل عبد الله بن الزبير يرزقنا التمر وكان عبد الله بن عمر يمر بنا فيقول لا تقارنوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القرآن إلا أن يستأثر الرجل منكم أخاه، وفي لفظ إلا أن يستأذن الرجل أخاه، قال شعبة لا أرى في الاستئذان إلا أن الكلمة من كلام ابن عمر


الواجب معصية قال النووى وفية جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعى بلا عذر وفية الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فى كل حال حتى فى حال الاكل واستحباب تعليم الاكل اداب الاكل اذا خالفة اه (تخريجة) (م) * (سندة) حدثنا عبد الصمد ثنا ابان يعنى ابن يزيد العطار قال ثنا عاصم عن معبد بن خالد عن سواء الخزاعى عن حفصة ابنة عمر الخ (غريبة) (٢) تقدم الجزء المختص بالنوم وذكرة فى حديث مستقل فى باب هيئة الاصطجاع للنوم من كتاب الاذكار فى الجزء الرابع عشر صحيفة ٢٤٤ رقم ١١٧ (٣) اى من الغالب فى الحاجات الوضيعة كالاستنجاب ونحوة والا فقد تقدم النهى عن الاخذ والاعطاء بالشمال (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه احمد ورجالة ثقات قال وروى ابو داود طرفا من اولة (باب) * (٤) (سندة) حدثنا سليمان بن داود يعنى ابا داود يعنى ابا داود الطيالسى ثنا ابو عامر الخزاز عن الحسن عن سعد مولى ابى بكر الخ (غريبة) (٥) القران بكسر الراء وضمها لغتان معناه ان بجمع تمرتين او اكثر بيدة وهو ياكل مع جماعة وسيأتى حكم هذا النهى هل هو للتحريم او للكراهة (تخريجة) (جة) وقال البوصيرى فى زوائد ابن ماجة هذا اسناد صحيح ورجالة ثقات * (٦) (سندة) حدثنا بهز ثنا شعبة ثنا جبلة (بفتحات يعنى ابن سحيم) قال كنا بالمدينة الخ (غريبة) (٧) اى قحط ومجاعة (٨) بضم الهمزة اى لا اظن (وقولة الا ان الكلمة) يعنى الكلام قال ابن مالك (وكلمة بها كلام قد يؤم) قال انووى وهذا الذى قالة شعبة لا يؤثر فى رفع الاستئذان الى رسول اللة صلى اللة علية وسلم لانة نفاه بظن وحسبان وقد اثبتة سفيان فى الرواية الثانيتة (يعنى عند مسلم) حيث قال ما نصة (حدثنى زهير ابن حرب ومحمد بن المثنى قالا حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول اللة صلى اللة علية وسلم ان يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستاذن فاذا اذنوا فلا باس واختلفوا فى ان هذا النهى على التحريم او على الكراهة والادب: فنقل القاضى عياض عن اهل الظاهر ان للتحريم: وعن غيرهم انة للكراهة والادب والصواب التفصيل فان كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام الا برضاهم ويجعل الرضا بتصريحهم بة او بما يقوم مقام التصريح من قرينة حال او ادلال عليهم كلهم بحيث يعلم يقينا او ظنا قويا انهم يرضون بة ومتى شك فى رضاهم فهو حرام وان كان الكعام لغيرهم اولا حدهم اشترط رضاه وحدة فان قرن بغير رضاه فحرام ويستحب ان يستاذن الاكلين معة ولا يجب وإن كان

<<  <  ج: ص:  >  >>