-[كلام العلماء فى جواز الشراب قائمًا والنهى عن الشرب من فى السقاء]-
(عن ابن عباس)(١) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم (وفى لفظ شرب من دلو من زمزم قائمًا)(ومن طريق ثان)(٢) عن الشعبى ابن عباس حدثه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم (عن يزيد بن عطارد)(٣) قال وكيع السدوسى أبى البرزى (٤) قال سألت ابن عمر عن الشرب قائمًا فقال قد كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشرب قيامًا ونأكل ونحن نسعى (٥)(عن الصلت بن غالب)(٦) الجيمى عن مسلم سأل أبا هريرة عن الشرب قائمًا قال يا ابن أخى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل راحلته وهو مناخة وأنا آخذ بخطامها أو زمامها واضعًا رجلى على يدها، فجاء نفر من قريش فقاموا حوله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء من لبن فشرب وهو على راحلته، ثم ناول الذى يليه عن يمينه فشرب قائمًا حتى شرب القوم كلهم قيامًا (باب النهى عن الشرب من فى السقاء واختناث الأسقية)(عن ابن عباس)(٧) أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من فى السقاء (٨) وعن
على بيان الجواز او لحاجة واللة اعلم (تخريجة) فى اسنادة رجل لم يسم ورواه (طس) الا انة قال ويتفل عن يمينة وعن شمالة بدل وانصرف قال الهيثمى ورجالة ثقات (١) (سندة) حدثنا هشيم انبأنا عاصم الاحوال ومغيرة عن الشعبى عن ابن عباس الخ (٢) (سندة) حدثنا على بن اسحاق اخبرنا عبد اللة وعتاب قال حد ثنا عبد اللة اخبرنا عاصم عن الشعبى ان ابن عباس الخ (تخريجة) (ق مذ) (٣) (سندة) حدثنا ابن ادريس انا عمران يعنى ابن جرير ووكيع المعنى قال انا عمران عن يزيد بن عطارد الخ (غريبة) (٤) معناه ان وكيعا قال فى روايتة عن يزيد بن عطارد السدوسى ابى البزرى (٥) اى تمشى بسرعة (تخريجة) (مذ جة) وصححة الترمذى (٦) (سندة) حدثنا عبد الاعلى عن يونس يعنى بن عبيد عن الصلت بن غالب الهجيمى عن مسلم الخ (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه احمد ومسلم هذا لم اجد من ثقة ولا جرحة وبقية رجالة ثقات اه (قلت) احاديث هذا الباب تدل على جواز الشرب قائما وراكبا وماشيا واحاديث الباب السابق فيها النهى عن ذلك وظاهر هذا التعارض (قال النووى رحمة اللة) ما ملخصة: هذة الاحاديث اشكل معناه على بعض العلماء حتى قال فيها اقولا باطلة وزاد حتى تجاسر ورام ان يضعف بعضها ولا وجة لاشاعات الغلطات بل يذكر الصواب ويشار الى التحذير عن الغلط وليس فى الاحاديث اشكال ولا تعارض: بل الصواب ان النهى فيها محمول على التنزية وشربة صلى اللة علية وسلم قائما لبيان الجواز واما من زعم نسخا او غيرة فقد غلط فان النسخ لا يصار الية مع امكان الجمع لو ثيت التاريخ وفعلة صلى اللة عليو سلم لبيان الجواز لا يكون فى حقة مكروها اصلا فانة كان يفعل الشئ للبيان مرة او مرات ويواظب على الافضل والامر بالاستقاء محمول على الاستحباب فيستحب لمن يشرب قائما ان يستقئ لهذا الحديث الصحيح فان الامر اذا تعذر حملة على الوجوب بحمل على الاستحباب اه باختصار (باب) (٧) (سندة) حدثنا معاذ بن هشام قال ثنا عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبة) (٨) يعنى من فم القربة والمراد السقاء المتخذ من الجلد صغيرا كان او كبيرا وقيل القرية قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة والسقاء لا يكون الاصغيرا (قال الخطابى) واما الشرب من فم السقاء فانما يكرة ذلك من اجل ما يخاف من اذى عساه يكون فية لا يراه الشارب حتى يدخل جوفه