للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[الحكمة في النهي عن الشرب من فى السقاء وكلام العلماء فى ذلك]-

المجتَّمة (١) وعن لبن الجلالة (٢) (عن أبى هريرة) (٣) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من فى السقاء قال أيوب (أحد الرواة) فأنبت أن رجلًا شرب من فى السقاء فخرجت حية (٤) (عن أبى سعيد) (٥) أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث (٦) الأسقية (باب الرخصة فى ذلك) (عن عائشة رضي الله عنها) (٧) أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة من الأنصار وفى البيت قربة معلقة فاختنثها وسرب وهو قائم (عن أنس) (٨) قال حدثنى أمى (أم سليم) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وفى بيتها قربة معلقة قالت فشرب من القربة قائمًا قالت فعمدت إلى فم القربة فقطعتها (٩)


فاستحب أن يشربه في اناء ظاهر ببصرة (١) المجثم هو ما ملكتة فجثمة وجعلتة غرضا ترمية حتى تقتلة وذلك محرم واصل الجثوم فى الطير يقال جثم الطائر وبرك البعير وربضت الشاه وبين الجائم والمجم فرق وذلك ان الجائم فى الصيد يجوز لك ان ترمية حتى تصطادة والمجثم تقدم معناه (٢) جاء عن ابى داود (وعن ركوب الجلالة) وتقدم الكلام على شرح الجلالة وحكم ركوبها وشرب لبنها فى باب ما جاء فى الحمر الاهلية والجلالة) من كتاب الاطعمة صحيفة ٨٠ و ٨١ من هذا الجزء (تخريجة) (خ د مذ نس جة) وليس فى الحديث البخارى وابن ماجة ذكر الجلالة والمجثمة (٣) (سندة) حدثنا اسماعيل انا ايوب عن عكرمة عن ابى هريرة (غريبة) (٤) جاء قول ايوب عند ابن ابى شيبة بلفظ (شرب رجل من سقاه فانساه فى بطنة حيتان) وكذا اخرجة الاسماعيلى واخرج الحاكم من حديث عائشة بسند قوى بلفظ (نهى ان يشرب من فى السقاء لان ذلك ينتبة) وهذا يقتضى ان النهى خاص بمن يشرب فيتنفس داخل السقاء او باشر بفمة باطن السقاء: اما من صب من الفم الى كفة او الى اناء ثم شرب فلا ومن جملة ما علل بة النهى ان الذى يشرب من فم السقاء قد يغلبة الماء فينصب منة اكثر من حاجتة فلا يأمن ان يشرق بة او يبل ثيابة قال ابن العربى واحدة من هذة العلل تكفى فى ثبوت الكراهة وبمجموعها تقوى الكراهة جدا وذهب جمهور العلماء الى ان النهى هنا للتنزية لا للتحريم وجزم ابن جزم بالتحريم لثبوت النهى واللة اعلم (تخريجة) (خ) بدون قول ايوب (٥) (سندة) حدثنا سفيان عن الزهرى عن عبيد اللة ابن سعيد (يهنى الخدرى) الخ (غريبة) (٦) قال الخطابى معنى الاختناث فيها ان يثنى رءوسها ويعطفها ثم يشرب منها ومن هذا سمى المخنث وذلك لتكسرة ونثنية (تخريجة) (ق د مذ جة) (باب) (٧) (سندة) حدثنا الهيثم ابن جميل قال ثنا محمد بن مسلم قال ثنا عبد الرحمن بن القاسم عن ابية عن عائشة الخ (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه احمد ورجالة ثقات (٨) (سندة) حدثنا حميد بن عبد الرحمن الراءسى قال ثنا زهير عن عبد عبد الكريم عن البراء بن ابية انس وهو ابن زيد عن انس (يعنى ابن مالك) الخ (غريبة) (٩) زاد فى رواية (فهو عندنا) والظاهر انها انما قطعت فم القربة للتبرك بأثرة صلى اللة علية وسلم (تخريجة) (طب طح) والترمذى فى الشمائل واوردة الهيثمى وقال رواه (كم طب) وفية البراء بن زيد ولم يضعفة احد وبقية رجالة رجال الصحيح اه (وفى حديثى الباب) جواز الشرب من فم القربة واختثاثها وهى تعارض ما تقدم فى الباب السابق من النهى عن ذلك وكراهتة وقد جمع العلماء بين الاحاديث محمل الكراهة على التنزيه ويكون

<<  <  ج: ص:  >  >>