(أبواب الأنبذة الجائزة والمحرمة)(باب ما يجوز من ذلك وكيف كان ينبذ النبى صلى الله عليه وسلم ومن أى شئ كان نبيذه) *) عن عائشة رضي الله عنها (١) قالت كنا ننبذ للنبى صلى الله عليه وسلم فى سقاء فنأخذ من زبيب أو قبضة من تمر فنطرحها فى السقاء ثم نصب عليه الماء ليلًا (٣) فيشربه نهارًا (٤) أو نهارًا فيشربه ليلًا (عن عمرة عن عائشة)(٥) رضي الله عنها قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة (٦) فى سقاء ولا نخمَّره ولا نجعل له عكرًا (٧) فإذا تعشى فشرب على عشائه فان بقى شئ فرّغته أو صببته ثم نغسل السقاء فننبذ فيه من العشاء فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه، فان فضل شئ صببته أو فرّغته ثم غسل الإناء، فقيل له (٨) أفيه غسل
في باب ما جاء في الحمر الأهلية والجلالة من كتاب الأطعمة (والمجثمة) تقدم الكلام عليها في شرح الحديث الثانى فى باب ما جاء فى الضبع من كتاب الاطعمة ايضا وتقدم الكلام على الشرب من فى السقاء فى بابة قبل اربعة ابواب (تخريجة) (دنس) وسندة جيد وسكت عنة ابو داود والمنذرى (باب) (١) (سندة) حدثنا ابو معاوية ثنا عاصم عن قبالة بنت يزيد العبشمية عن عائشة الخ (غريبة) (٢) بفتح اولة وكسر الموحدة اى نطرح الزبيب او التمر (فى سقاء) بكسر اولة ممدودا وتقدم معناه غير مرة وهو اناء من جلد (٣) اى فى اول الليل (٤) اى فى الصباح قال القرطى هذا يدل على ان اقصى زمان الشرب ذلك المقدار فانة لا تخرج حلاوة التمر او الزبيب فى اقل من ليلة او يوم (تخريجة) (م د مذ جة) بألفاظ مختلفة والمعنى واحد * (٥) (سندة) حدثنا قريش بن ابراهيم ثنا المعتمر بن سليمان عن شعيب بن عبد الملك التيمى عن مقاتل بن حيان عن عمرة عن عائشة الخ (غريبة) (٦) بضم اولة ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس (٧) بفتحتين اى لا تترك فية شيئا من العكر شية ان يصير خمرا فقد جاء عند النسائى عن قتادة عن سعيد بن المسيب انة كان يكرة نطل النبيذ ليشتد بالنطل (قلت) النطل بفتح النون وسكون الظاء المهملة ما يبقى من النبيذ بعد الخالص وهو العكر والد ردى الذى يرسب فى الاناء بعد سلاق النبيذ وما صفى منة واذا لم يبق الاالعكر والدردى صب علية ماء وخلط بالنبيذ الطرى ليشتد ولذلك قالت عائشة (فان بقى شئ) تعنى من العكر (فرغتة او صببتة) شك الراوى (ثم نغسل السقاء) اى شية ان يشتد ويصير مرا (٨) ظاهر هذة الرواية انة قيل لمقاتل بن حيان الراوى عن عمتة عمرة (افية) يعنى فى الحديث (غسل السقاء مرتين قال مرتين) لكن جاء عند ابى داود (قالت يغسل السقاء غدوة وعشية) فقال لها ابى مرتين فى يوم؟ قالت نعم) ومعناه ان حيان ابا مقاتل قال لعائشة ايغسل السقاء مرتين فى يوم الخ واللة اعلم (تخريجة) (د) وسكت عنة ابو داود والمنذرى ويستفاد من هذا الحديث والذى قبلة جواز شرب النبيذ فى الصباح اذا صنع فى المساء وفى المساء اذا صنع فى الصباح وهو يالف حديث ابن عباس الاتى بعدة فانة يقيد جواز الشرب الى ثلاث النووى ليس مخالفا لحديث ابن عباس الى ثلاث لان الشرب فى يوم لا يمنع الزيادة وقال على يوم وحديث ابن عباس من زمان ي} من فية التغير قبل الثلاث وقيل حديث عائشة محمول على نبيذ قليل يفرغ في يومه