للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[النهي عن التداوي بما حرمه الله عز وجل - وما جاء في الحمى]-

(عن طارق بن سويد الحضرمى) (١) قال قلت يا رسول الله إن بأرضنا عناباً نعصرها فنشرب منها؟ (٢) قال لا: فراجعته فقال: لا: ثم راجعته فقال لا: فقلت إنا نستشفى بها للمرض، قال إنه ليس بشفاء ولكنه داء (٣) عن علقمة بن وائل عن أبيه) (٤) أنه شهد النبى صلى الله عليه وسلم وسأله رجل من خثعم يقال له سويد بن طارق (٥) عن الخمر فنهاه، فقال إنما هو شئ نصنعه دواءاً، فقال النبى صلى الله عليه وسلم إنما هو داء (عن عبد الرحمن بن عثمان) (٦) قال ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواءاً وذكر الضفدع يجعل فيه فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع (باب ما جاء في الحمى وعلاجها) (عن عبد الله بن عمر) (٧) عن النبى صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم (٨) فابردوها (٩) بالماء


قال الشوكاني ظاهره تحريم التداوى بكل خبيث والتفسير بالسم مدرج لا حجة فية ولا ريب ان الحرام والنجس خبيثان قالالمارودى وغيرة السموم على اربعة اضرب (منها) ما يقتل كثيرة وقليلة فاكلة حرام للتداوى ولغيرة لقولة تعالى (ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة) (ومنها) ما يقتل كثيرة دون قليلة فاكل كثيرة الذى يقتل حرام للتداوى وغيرة والقليل منة ان كان ينفع فى التداوى جاز اكلة تداويا (ومنها) وما يثتل فى الاغلب وقد يجوز ان لا يقتل فحكمة كما قبلة (ومنها) مالا يقتل فى الاغلب وقد يجوز ان يقتل: فذكر الشافعى فى موضع اباحة اكلة وفى موضع تحريم اكلة فجعلة بعض اصحاب على حالين فحيث ابيح اكلة فهو اذا كان للتداوى وحيث حرماكلة فهو اذا كان غير منتفع بة فى التداوى (تخريجة) اوردة صاحب المنتقى وقال رواه (حم م جة مذ) (قلت ورواه ايضا ابو داود) قال قال الزهرى فى ابوال الابل قد كان المسلمون يتداووون بها يرون بها باسا رواه البخارى اه (١) (سندة حدثنا ابو كامل ثنا حماد بن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن طارق بن سويد الحضرمى الخ (غريبة) (٢) يعنى بعد ان تشتد وتصير خمرا (٣) فية تصريح بان الخمر ليست بدواء فيحرم التداوى بها كما يحرم شربها وكذلك سائر الامور النجسة او المحرمة والية ذهب الجمهور (تخريجة) (م د جة) (٤) (سندة) حدثنا وكيع وحجاج قالا ثنا شعبة عن سماك قال سمعت علقمة بن وائل عن ابية (يعنى وائل بن حجر) انة شهد النبى صلى اللة علية وسلم الخ (غريبة) (٥) هو طارق بن سويد المذكور فى الحديث السابق وقد جاء فى بعض طرق هذا الحديث بالشك فقيل طارق بن سويد او سويد بن طارق والارجح انة طارق بن سويد لانة جاء فى مسلم هكذا وترجم لة الامام احمد فقال حديث طارق بن سويد (تخريجة) (م د مذ) (٦ هذا الحديث تقدم بسندة وشرحة وتخريجة فى باب مالا يجوز قتلة من الحيوان من كتاب القتل والجنايات فى الجزء السادس عشر صحيفة ٢٧ رقم ٨٥ فارجع الية (باب) (٧) (سندة) حدثنا يحيى بن عبيد الللة حدثنى نافع عن عبد اللة بن عمر الخ (غريبة) (٨) الفيح سطوع الحر وفورانة ويقال بالواو وفاحت القدر تفيح وتفوح اذا غلبت (نة) واختلف فى نسبة الحمى الى جهنم فقيل حقيقة واللهب الحاصل فى جسم المحموم قطعة من جهنم وقدر اللة ظهورها باسباب تقتضيها ليعتبر العباد بذالك كما ان انواع الفرح واللذة من نعيم الجنة اظهرها فى هذة الدار عبرة ودلالة (وقيل) بل الخبر ورد التشبية والمعنى ان حر الحمى شبية بحر جهنم تنبيها للنفوس على شدة حر النار وان هذة الحرارة الشديدة شبية بفيحها وهو ما يصيب من قرب منها من حرها والله أعلم (٩) قال

<<  <  ج: ص:  >  >>