للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[قوله صلى الله عليه وسلم إن يك من الشؤم شئ حق ففى المرأة والفرس والدار]-

ولكن الله يذهبه بالتوكل (عن الفضل بن عباس) (١) قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فبرح ظبى (٢) فمال في شقه فاحتضنه، فقلت يا رسول الله تطيرت؟ قال إنما الطيرة ما أمضاك (٣) أو ردك (باب إن يك من الشؤم شئ حق ففى المرأة والفرس والدار) (عن سعد بن مالك (٤) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هامة ولا عدوى ولا طيرة، إن يكن ففى المرأة والدابة (٥) والدار


بحذف المستثنى ولكن زاد يحيى القطان عن شعبة (ومامنا الا من يعترية الوهم قهرا ولكن اللة يذهبة بالتوكل) قال العلماء حذف المستثنى المفهوم من السياق كراهة ان يتفوه بة وحكى الترمذى عن البارى عن ابن حرب ان (وماعنا الخ) من كلام ابن مسعود لكن تعقبة ابن القطان بان كل كلام مسوق فى سياق لا يقبل دعوى درجة الا بحجة والفرق بين الطيرة والتطير ان التطير الظن السئ بالقلب والطيره الفعل المترتب علية (تخريجة) (طل جة) اوردة المنذرى بهذا اللفظ الا انة كرر لفظ (الطيرة شرك ثلاث مرات) وقال رواه ابو داود واللفظ لة وابن حبان فى صحيحة وقال الترمذى حديث حسن صحيح اه (قلت) ورواه ايضا الحاكم وصححة الذهبى وفى امالى العراقى صحيح (١) (سندة) حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا ابن علاقة عن مسلمة الجهنى قال سمعت يحدث عن الفضل بن العباس الخ (غريبة) (٢) قال فى النهاية هو من البارح ضد المسائح فالسائح ما مر من الطير والوحش بين يديك من جهة يسارك الى يمينك والعرب تتيمن بة لانة امكن للرمى والصيد والبارح ما مر من يمينك الى يسارك والعرب تتطير بة لانة لا يمكنك ان ترمية حتى تنحرف (٣) معناه ما اثر عليك فحملك على الاقدام على مطلوبك اوردة عنة بسبب التشاؤم (تخريجة) لم اقف علية لغير الامام احمد وسندة ضعيف لانقطاعة فان مسلمة الجهنى لم يدرك الفضل بن عباس واللة اعلم (باب (٤) (سندة) حدثنا سويد بن عمر وحدثنا ابان حدثنا يحيى عن الحضرمى بن لاحق عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك الخ (غريبة) (٥) رواية ابى داود وغيرة الفرس بدل الدابة) فرواية الامام احمد وغيرها (قال النووى رجمة اللة) اختلف العلماء فى هذا الحديث فقال مالك وطائفة هو على ظاهرة وان الدار قد يجعل اللة تعالى سكناها سببا للضرر او الهلاك وكذا اتخاذ المراه بقضاء اللة تعالى ومعناه قد يحصل الشؤم فى هذة الثلاثة كما صرح بة فى رواية (ان يكن الشؤم) فى شئ (وقال الخطابى) وكثيرون هو فى معنى الاستثناء من الطيرة اى الطيرة منهى عنها الا ان يكون لة دار يكرة سكناها او امراه يكرة صحبتها او فرس او خادم فليفارق الجميع بالبيع ونجوة وطلاق المراه (وقال اخرون) شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها واذاهم وشؤم المراه عدم ولادتها وسلاطة لسانها وتعرضها للريب وشؤم الفرس ان لا يغزى عليها وقيل حرانها وغلاء ثمنها وشؤم الخادم سوء خلقة وقلة تعهدة لما فوض الية (وقيل) المراد بالشؤم هناعدم الموافقة واعتراض بعض الملاحدة بحديث لا طيرة على هذا فاجاب ابن قتيبة وغيرة ان هذا مصوص من حديث لا طيرة الا فى هذه الثلاثة (قال القاضى) قال بعض العلماء الجامع لهذة الفصول السابقة فى الاحاديث ثلاثة اقسام (اخدها) مالم يقع الضرر بة ولا اطردت عادة خاصة ولا عامة فهذا لا يلتفت الية وانكر الشرع الالتقات الية وهو الطيرة (والثانى) ما يقع عندة الضرر عموما لا يخصة ونادرا لا متكررا كالوباء فلا يقدم علية ولا يخرج منة (والثالث) ما يخص ولا يعم كالدار والفرس والمراه فهذا يباح الفرار منه والله أعلم (تخريجه) (د)

<<  <  ج: ص:  >  >>