للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[النهي عن اللعب بالحيوان وقتله صبرا]-

(عن سعيد بن جبير) (١) قال مررت مع ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم في طريق من طرق المدينة فإذا فتية قد نصبوا دجاجة برمونها، لهم كل خاطئة (٢) قال فغضب وقال من فعل هذا؟ قال فتفرقوا، فقال ابن عمر رضي الله عنهما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يمثل بالحيوان (٣) (وعنه من طريق ثان) (٤) قال خرجت مع ابن عمر رضي الله عنهما من منزله فمررنا بفتيان من قريش نصبوا طيرا يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من قِبَلهم، قال فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا (عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك) (٥) قال دخلت مع جدي أنس بن مالك رضي الله عنه دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم (٦) (وعنه من طريق ثان) (٧) قال دخلت مع جدي دار الإمارة فإذا دجاجة مصبورة ترمى، فكلما أصابها سهم صاحت، فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم (عن أبي أيوب الأنصاري) (٨) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر الدابة قال أبو أيوب لو كانت لي دجاجة ما صبرتها (باب تحريم القمار واللعب بالنرد وما في معنى ذلك) (عن أبي هريرة) (٩) عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال من حلف فقال في حلفه واللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصحابه تعال أقامرك


العلماء ولا يبعد على فرض انتهاض الحديث تحريمه لأن تسمية فاعله شيطانا يدل على ذلك، وتسمية الحمامة شيطانة إما لأنها سبب اتباع الرجل لها، أو أنها تفعل فعل الشيطان حيث يتولع الإنسان بمتابعتها واللعب بها لحسن صورتها وجودة نغمتها (تخريجه) (دجه) وفي إسناده محمد بن عمرو بن علقمة، قال في التقريب صدوق له أوهام اهـ (قلت) قال في الخلاصة وثقة النسائي، قال الجوزجاني ليس بالقوى، وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به، روى له البخاري فرد حديث ومسلم متابعة اهـ (١) (سنده) حدّثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن المنهال بن عمرو قال سمعت سعيد بن جبير قال مررت مع ابن عمر وابن عباس الخ (غريبه) (٢) أي جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من قَبلهم كما صرح بذلك في الحديث التالي، قال في النهاية أي كل واحدة لا تصيبها، والخاطئة هنا بمعنى المخطئة (٣) التمثيل بالحيوان كقطع رجله أو فقثى عينه أو نحو ذلك ولا يخلو الحيوان من ذلك إذا رمى بهذه الصفة (٤) (سنده) حدّثنا هُشيم حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال خرجت مع ابن عمر الخ (تخريجه) (ق - وغيرهما) (٥) (سنده) حدّثنا محمد بن جعفر وحجاج قال ثنا شعبة قال سمعت هشام بن زيد بن أنس بن مالك الخ (غريبه) (٦) قال العلماء صبر البهائم أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمى ونحوه، وهو معنى لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا وتقدم شرحه (٧) (سنده) حدّثنا بهز ثنا حماد حدثني هشام بن زيد قال دخلت مع جدي دار الإمارة الخ (تخريجه) (ق دنس جه) وفيه النهي عن صبر البهائم وهذا النهي للتحريم بدليل لعن فاعله كما تقدم في حديث ابن عمر ولأنه تعذيب للحيوان واتلاف لنفسه وتفويت لذكاته أن كان مذكى، ولمنفعته إن لم يكن مذكى (٨) هذا طرف من حديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب النهي عن قتل الحيوان أو الإنسان صبرا في الجزء السادس عشر صحيفة ٣٠ رقم ٩٤ فارجع إليه (باب) (٩) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب من حلف باللات والعزى من كتاب اليمين والنذر في الجزء الرابع عشر

<<  <  ج: ص:  >  >>