للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[التحذير من اللعب بالنرد وتقبيح من فعل ذلك]-

١٦ فليتصدق بشيء (عن أبي موسى) (١) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب النرد (٢) (وفي رواية بالكعاب) (٣) فقد عصى الله ورسوله (وعنه من طريق ثان) (٤) أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقلب كعبانها أحد ينتظر ما تأتي به (٥) إلا عصى الله ورسوله (قر) (عن عبد الله بن مسعود) (٦) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وهاتان الكعبتان (٧) الموسومتان اللتان تزجران زجرا فإنهما ميسر العجم (عن سليمان بن بريدة عن أبيه) (٨) رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من لعب بالنرد شير (٩) فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه (١٠)


صحيفة ١٦٧ رقم ١٠ (١) (سنده) حدّثنا وكيع حدثنا أسامة بن زيد ثنا سعيد بن ابي هند عن أبي موسى (يعني الأشعري) الخ (غريبه) (٢) قال في الصباح النرد لعبة معروفة وهو معرب اهـ (قلت) قال في النهاية (فيه) (من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه) النرد اسم أعجمي معرب وشير بمعنى حلو اهـ وقيل هو خشبة قصيرة ذات فصوص يلعب بها، وقيل إنما سمى بذلك الاسم لأن واضعه اردشير بن بابك من ملوك الفرس (٣) يعني بدل النرد وهو بكسر الكاف قال في النهاية الكعاب فصوص النرد أحدها كعب وكعبة، واللعب بها حرام، وكرهها عامة الصحابة، وقيل ابن مغفل يفعله مع امرأته على غير قمار، وقيل رخص فيه ابن المسبب على غير قمار أيضا اهـ (٤) (سنده) حدّثنا مكي ابن إبراهيم ثنا الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن حميد بن بشير بن المحرر عن محمد بن كعب عن أبي موسى الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (٥) أي من نفع أو ضر (تخريجه) اخرج الطريق الأولى (لك دجه ك قط هق) وسكت عنه أبو داود والمنذري وصححه الحاكم وأقره الذهبي، ولم أقف على من أخرج الطريق الثانية سوى الامام أحمد ورجالها ثقات (قر) (٦) (سنده) قال عبد الله بن الامام أحمد قرأ على أبي حدّثنا علي بن عاصم حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود الخ (غريبه) (٧) هكذا بالأصل (إياكم وهاتان الكعبتان الخ) وكذا في مجمع الزوائد بألف التثنية وهي للرفع وكان مقتضى القواعد أن يكون (إياكم وهاتين الكعبتين الخ) بالنصب على التحذير ولعله جاء على لغة من يلزم المثنى الألف في جميع الحالات، وهو جائز في لغة بعض العرب، وتقدم أن الكعاب فصوص النرد وأحدها كعب وكعبة وهي موسومة بما فيها من العلامات المعروفة (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم طب) ورجال الطبراني رجال الصحيح اهـ (قلت) وفي إسناده عند الإمام أحمد إبراهيم بن مسلم الهجري، قال في التقريب لين الحديث (٨) (سنده) حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه (يعني بريدة الأسلمي) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه) (٩) تقدم الكلام عليه في شرح حديث أبي موسى (١٠) جاء عند مسلم (فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه) قال النووي ومعنى صبغ يده في لحم الخنزير ودمه في حال أكله منهما وهو تشبيه لتحريم أكلهما، قال وهذا الحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد وقال أبو إسحاق المروزي من أصحابنا يكره ولا يحرم (وأما الشطرنج) فمذهبنا أنه مكروه ليس بحرام وهو مروي عن جماعة من التابعين، وقال مالك وأحمد حرام، قال مالك هو شر من النرد وألهى عن الخير وقاسوه على النرد، وأصحابنا يمنعون القياس ويقولون هو دونه اهـ قال (الشوكاني) قال ابن كثير في

<<  <  ج: ص:  >  >>