للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[اختلاف العلماء في لبس الأحمر وبيان مذاهبهم في ذلك]-

ما حدث به قط إلى ضحك (ز) (عن علي رضي الله عنه) (١) قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب (٢) وعن لبس الحمرة وعن القراءة في الركوع والسجود.

(أبواب ما جاء في الذهب والفضة والحرير وما يجوز استعماله منهما وما لا يجوز) (باب أحاديث جامعة لأمور من ذلك منهي عنها) (حدثنا عفان) (٣) قال ثنا همام قال ثنا قتادة عن أبي شيخ الهنائي (٤) قال كنت في ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند معاوية فقال معاوية أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قالوا اللهم نعم، قال وأنا أشهد، قال


يحيى قال سمعت إسرائيل يحدث به مرارا الخ والله أعلم (تخريجه) (ق. والثلاثة) (١) (ز) (سنده) حدثنا أبو داود المباركي سليمان بن محمد جار خلف البزار حدثنا أبو شهاب عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن ابن عياش عن علي رضي الله عنه الخ (غريبه) (٢) الكلام على خاتم الذهب سيأتي في بابه، والكلام على القراءة في الركوع والسجود مر في باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود من كتاب الصلاة في الجزء الثالث صحيفة (٢٦٥) (تخريجه) لم أقف عليه بهذا السياق لغير عبد الله بن الأمام أحمد وهو في زوائده على مسند أبيه، وفي إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف، وفي التهذيب ضعفه ابن معين، وفي الخلاصة قال أيوب ليس بثقة، وقال الحافظ في التقريب ضعيف أيضا (قلت) جاء معناه من طرق أخرى صحيحة عند الشيخين وغيرهما (هذا) وقد اختلف العلماء في حكم لبس الأحمر فذهب إلى جواز لبسه من الصحابة على وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم (ومن التابعين) سعيد بن المسيب والنخعي والشعبي وأبو قلابة وطائفة من التابعين رحمهم الله، وإلى ذلك ذهبت المالكية والشافعية وغيرهم محتجين بحديث البراء بن عازب المذكور في الباب وهو حديث صحيح رواه الشيخان وغيرهما، (وذهبت العترة) والحنفية إلى عدم الجواز محتجين بحديث رافع بن خديج المذكور أول الباب وحديث علي المذكور آخر الباب والأول فيه مجهول والثاني ضعيف ضعفه العلماء، واحتجوا بأحاديث أخرى كلها ضعيفة، واحتجوا أيضا بالأحاديث الواردة في تحريم المصبوغ بالعصفر (وتقدمت في الباب السابق) قالوا لأن العصفر يصبغ صباغا أحمر وهي أخص من الدعوى وقد عرفت فيما تقدم أن ذلك النوع من الأحمر بخصوصه لا يحل لبسه (قال الخطابي) قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبس المعصفر وكره لحم الحمرة في اللباس فكان ذلك منصرفا إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج، فأما ما صبغ غزله ثم نسج فغير داخل في النهي اهـ (وذهب ابن عباس) إلى كراهة لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة ويجوز في البيوت والمهنة وبه قال مالك (قال الحافظ) والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمرا. (قلت سيأتي الكلام عليها في الباب التالي) وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبيه بالنساء فيكون النهي عن لا لذاته، وإن كان من الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك وإلا فلا، فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين لبسه في المحافل وفي البيوت والله أعلم (باب) (٣) حدثنا عفان الخ (غريبه) (٤) قال الحافظ في التقريب أبو شيخ الهناني بضم الهاء وتخفيف النون البصري قيل اسمه حيوان بالمهملة أو المعجمة ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>