للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[أحاديث جامعة في النهي عن الذهب والفضة والحرير]-

أنشدكم الله تعالى أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ (١) قالوا اللهم نعم، قال وأنا أشهد، قال أنشدكم الله تعالى أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور (٢) قالوا اللهم نعم، قال وأنا أشهد، قال أنشدكم الله تعالى أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الفضة؟ قالوا اللهم نعم، قال وأنا أشهد، قال أنشدكم الله تعالى أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جمع بين حج وعمرة؟ قالوا أما هذا فلا، قال أما أنها معهن (٣) (حدثنا محمد بن جعفر) (٤) ثنا شعبة عن رجل من ثقيف يقال له فلان بن عبد الواحد قال سمعت أبا مجيب قال لقى أبو ذر أباه هريرة وجعل أراه قال قبيعة سيفه (٥) نضة فنهاه، وقال أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من إنسان أو قال أحد ترك صفراء أو بيضاء إلا كوى بها (ز) (عن علي رضي الله عنه) (٦) قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة، نهاني عن القسي (٧) والمثيرة وإن أقرأ وأنا راكع


خالد وهو ثقة من الثالثة اهـ، وفي الخلاصة وثقه ابن حبان قال خليفة مات بعد المائة (١) قال في النهاية أراد اليسير منه كالحلقة والشنف ونحو ذلك وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والكبر، واليسير هو ما لا يجب فيه الزكاة، ويشبه أن يكون إنما كره استعمال الكثير منه لأن صاحبه إنما بخل بإخراج زكاته فيأثم بذلك عند من أوجب فيه الزكاة اهـ (قلت) وهذا كله في حلي النساء عند من يقول بتحريم الكثير عليهن ويوجب الزكاة فيه، أما الرجال فلا يجوز لهم لبسه سواء كان قليلا أو كثيرا بالإجماع: وسيأتي تحقيق المقام في بابه (الشنف) بفتح الشين المعجمة وسكون النون من حلى الأذن وجمعه شنوف، وقيل هو ما يعلق في أعلاها (نه) (٢) أي الركوب على جلود النمور وافتراشها ونحو ذلك لأجل أنها مراكب أهل السرف والخيلاء (٣) معنى هذا أنه كان ينكر العمرة في أشهر الحج سواء كانت مقرونة بالحج أو مفردة وهو خلاف ما عليه الجمهور، وقد م تحقيق ذلك في باب ما جاء في التمتع بالعمرة إلى الحج من كتاب الحج في الجزء الحادي عشر في الشرح صحيفة ١٥٨ فارجع إليه (تخريجه) لم أقف عليه بهذا السياق لغير الإمام أحمد ورجاله كلهم ثقات (٤) (حدثنا محمد بن جعفر الخ) (غريبه) (٥) معناه يقول الراوي لقى أبو ذر أبا هريرة وأظنه قال وجعل أبو هريرة قبيعة سيفه الخ، والقبيعة بوزن كريمة هي التي تكون على رأس قائم السيف، وقيل هي ما تحت شاربي السيف (نه) (تخرجه) (طب) ولفظه عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من أوكأ على ذهب أو فضة ولم ينفقه في سبيل الله كان جمرا يوم القيامة يكوى به) قال الهيثمي رواه الطبراني وأحمد بنحوه ورجاله ثقات، وله طريق رجالها رجال الصحيح اهـ (قلت) في إسناده عند الإمام أحمد رجل لم يسم وله شاهد عند الطبراني من حديث أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (ما من عبد يموت فيترك أصفر ولا أبيض إلا كوى به) وفي إسناده بقية بن الوليد فيه كلام (٦) (ز) (سنده) حدثني حجاج بن يوسف الشاعر ثنا يحيى بن حماد ثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن موسى بن سالم أبي جهضم أن أبا جعفر حدثه عن أبيه أن عليا حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني عن ثلاثة الخ (أبو جعفر) هو الباقر محمد بن علي زين العابدين بن الحسين ابن علي رضي الله عنهم (غريبه) (٧) القسى بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة قال النووي قال

<<  <  ج: ص:  >  >>