-[ما جاء في خواتيم الذهب وآنية الفضة والحرير والاستبرق]-
(عن مالك بن عمير)(١) قال كنت قاعدا عند علي قال فجاء صعصعة بن صوحان فسلم ثم قال فقال يا أمير المؤمنين انهنا عما نهاك رسول الله صلى الله عليه وسل، فقال نهانا عن الدباء والختم والمزفت والنقير (٢) ونهانا عن القسي والميثرة والحمراء وعن الحرير والحلق الذهب (٣) ثم كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة من حرير فخرجت فيها ليرى الناس على كسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني بنزعهما (٤) فأرسل بأحداهما إلى فاطمة وشق الأخرى بين نسائه (عن البراء بن عازب)(٥) رضى الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خواتيم الذهب وآنية الفضة والحرير والديباج والاستبرق (٦) والمياثر الحمر والقسى (عن علي بن أبي طالب)(٧) رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقول نهاكم عن تختم الذهب وعن لبس القسى والمعصفر وقراءة القرآن وأنا راكع وكساني حلة من صيراء (٨) فخرجت فيها فقال يا علي إني لم أكسكها لتلبسها، قال فرجعت بها إلى فاطمة (رضي الله عنها) فأعطيتها ناحيتها فأخذت بها لتطويها معي فشققتها بثنتين، قال فقالت تربت يداك (٩) يا ابن أبي طالب ماذا صنعت؟ قال فقلت لها نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبسها فالبسي واكسي نساءك (عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه)(١٠) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عن جلود السباع (١١)
الثوب أي ما استدار حول الذيل والأكمام والجيب (والديباج) هو الحرير (تخريجه) الحديث سنده صحيح، وأخرج نحوه مسلم عن علي أيضا، ويؤيده حديث البراء عند مسلم والإمام أحمد وسيأتي (١) (سنده) حدّثنا علي بن عاصم أنبأنا إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير الخ (غريبه) (٢) تقدم شرحه وتفسيره في باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها من كتاب الأشربة (٣) تقدم شرحه وتفسيره في هذا الباب (٤) جاء بلفظ الثنية لأن الحلة لا تكون إلا من ثوبين إزار ورداء (تخريجه) (م د نس) بألفاظ مختلفة والمعنى واحد (٥) (سنده) حدّثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال أمرنا الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض وإتباع الجنائز وإجابة الداعي وإفشاء السلام وتشميت العاطس وأبرار القسم ونصر المظلوم، ونهانا عن خواتم الذهب الخ (غريبه) (٦) الاستبرق ما غلظ من الديباج وهو الحرير (تخريجه) (ق. والأربعة) وسيأتي الحديث تاما في المتن في باب خصال من أعمال البر مجتمعة والنهي عن ضدها من كتاب الترغيب في صالح الأعمال (٧) (سنده) حدّثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه قال سمعت علي بن أبي طالب يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه) (٨) قال في النهاية السيراء بكسر السين وفتح الياء والمد نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور اهـ وقيل هي وشي من حرير قاله مالك، وقيل هي حرير محض (٩) أي افترقت ولصقت بالتراب، قال في النهاية وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر به كما يقولون قاتلة الله (تخريجه) (ق. وغيرهما) بألفاظ مختلفة والمعنى واحد (١٠) (سنده) حدّثنا إسماعيل أنا سعيد وابن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه الخ (قلت) أبوه هو أسامة بن عمير بن عامر بن الأقيش الهذلي البصري والدأبي المليح صحابي تفرد ولده عنه، قاله الحافظ في التقريب (غريبه) (١١) اختلف في حكمة النهي عن جلود السباع أي الركوب عليها أو افتراشها فقال