-[تحريم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء]-
(ز)(عن علي رضي الله عنه)(١) قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن الميثرة وعن القسي وعن الجعة (٢)(عن حذيفة)(٣) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وآنية الذهب والفضة، وقال هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة (عن مجاهد عن عائشة)(٤) رضي الله عنها قالت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خمس: عن لبس الحرير والذهب والشرب في آنية الذهب والفضة والميثرة الحمراء ولبس القسي، فقالت عائشة يا رسول الله شيء رقيق (٥) من الذهب يربط به المسك (٦) أو يربط به؟ قال لا، اجعليه فضة وصفريه بشيء من زعفران (باب تحريم أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء)(عن عبد الرحمن بن أبي ليلى)(٧) قال خرجت مع حذيفة إلى بعض هذا السواد (٨) فاستسقى فأتاه دهقان (٩) باناء من فضة قال فرماه به في وجهه، قال قلنا اسكتوا اسكتوا وإنا إن سألناه لم يحدثنا، قال فسكتنا، قال فلما كان بعد ذلك قال أتدرون لم رميت به في وجهه؟ قال قلنا لا، قال غني كنت نهيته (١٠) قال فذكر أن
البيهقي يحتمل أن النهي وقع لما يبقى عليها من الشعر لأن الدباغ لا يؤثر فيه، وقال غيره يحتمل أن النهي عما لم يدبغ منها لأجل النجاسة أو النهي لأجل أنها مراكب أهل السرف والخيلاء، وهذا هو الظاهر والله أعلم (تخريجه) (د نس) والترمذي وزاد (أن يفترش) قال الترمذي لا نعلم قال عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة، وأخرجه عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، قال وهذا أصح والله أعلم (١) (ز) (سنده) حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي رضي الله عنه الخ (غريبه) (٢) بكسر الجيم وفتح المهملة هي النبيذ المتخذ من الشعير (نه) (تخريجه) (م والثلاثة) (٣) (سنده) حدثنا وكيع ثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة (يعني ابن اليمان) قال نهى الخ (تخريجه) (ق. والأربعة) (٤) (سنده) حدّثنا معمر بن سليمان عن عن خصيف عن مجاهد عن عائشة الخ (غريبه) (٥) هكذا بالأصل (رقيق) براء وقافين، وجاء في النهاية (شيء ذفيف) بذال معجمة بدل الراء وفاءين بدل القافين يربط به المسك أي يشد به (٦) المسك بالتحريك جمع مسكة، قال في النهاية المسكة بالتحريك السوار من الذبل وهي قرون الأوعال، وقيل جلود دابة بحرية والجمع مسك (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم عل) وفيه خصيف وفيه ضعف ووثقه جماعة اهـ (قلت) خصيف هو ابن عبد الرحمن الخضرمي بكسر الخاء المعجمة، قال ابن عدي إذا حدث عنه ثقة فلا بأس به (قلت) حدث عنه ثقات منهم معمر بن سليمان والسفيانان وغيرهم ووثقه ابن معين وأبو ثقة فلا بأس به (قلت) حدث عنه ثقات منهم معمر بن سليمان والسفيانان وغيرهم ووثقه ابن معين وأبو زرعة فالحديث على أقل درجاته حسن (باب) (٧) (سنده) حدّثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن ابن أبي ليلى، قال أبو عبد الرحمن قال أبي قال معاذ (يعني العنبري) ثنا ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الخ (غريبه) (٨) المراد بالسواد هنا الأرض ذات الزرع الأخضر والشجر، والعرب تسمى الأخضر أسود لأنه يرى كذلك على بعد، وهي أرض المدائن كما صرح بذلك في رواية لمسلم (٩) بكسر الدال المهملة هو زعيم فلاحي العجم، وقبل زعيم القرية ورئيسها (١٠) فيه تحريم الشرب في إناء الفضة وتعزير من ارتكب معصية لاسيما إن كان قد سبق نهيه عنها كقضية الدهقان مع