للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[جواز بيع الثوب الحرير لمن يجوز له لبسه والانتفاع بثمنه]-

يقول رأيت امرأة جاءت إلى ابن عمر بمنى عليها درع حرير، فقالت ما تقول في الحرير؟ فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه (١) (عن عبد الله بن عمرو) (٢) قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيّ عليه جبة من طيالسة (٣) مكفوفة بديباج أو مزرورة بدبياج فقال أن صاحبكم هذا (٤) يريد أن يرفع كل راع بن راع، ويضع كل فارس بن فارس (٥) فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا فأخذ بمجامع جبته فاجتذبه وقال لأرى عليك ثياب من لا يعقل (٦) ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنيه فقال أني قاصر عليكما الوصية (الحديث) (٧) (عن أنس بن مالك) (٨) قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بجبة سندس (٩) قال فلقى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعثت إلى بجبة سندس وقد قلت فيها ما قلت؟ قال أني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتبيعها (١٠) أو تستنفع بها (عن يحيى بن جابر) (١١) عن ضمرة بن ثعلبة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلتان من حلل اليمن (١٢) فقال يا ضمرة أترى ثوبيك هذين مدخليك الجنة؟ فقال لئن استغفرت لي يا رسول الله لا أقعد حتى أنزعها عني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أغفر لضمرة بن ثعلبة (١٣)


(١) الظاهر أن ذلك كان أول الأمر قبل الترخيص للنساء بلبس الحرير (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وفي إسناده رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات (٢) (سنده) حدّثنا وهب بن جرير حدثنا أبي سمعت الصقعب بن زهير يحدث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو (يعني ابن العاص) قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه) (٣) الطيالسة جمع طيلسان والطيلسان فارسي معرب فيعلان بفتح الفاء والعين ثوب في لونه غبرة إلى السواد من لباس العجم (وقوله مكفوفة بدبياج) أي بحرير والثوب المكفف بالحرير هو الذي عمل على ذيله وأكمامه وجيبه كفاف من حرير (أو مزرورة بديباج) أي حرير وأو للشك من الرواي (٤) يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم (٥) معناه أنه يرفع الجبان ويضع الشجاع وهذا عكس ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من وضعه الشيء في محله وعدله في حكمه ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم (٦) يريد أن هذا الرجل جاهل لا يفقه شيئا من أحكام الدين، والدليل على ذلك لبسه هذا الثوب الذي لا يجوز لبسه للرجال، ويحتمل أن الرجل قال ذلك قبل أن يسلم والله أعلم (٧) الحديث له بقية تقدمت في الجزء الرابع عشر في باب فضل لا إله إلا الله من كتاب الأذكار صحيفة ٢١١ بعد حديث رقم ٢٨ وسيأتي الحديث بتمامه في باب ذكر إدريس ونوح ووصيته لأولاده الهيثمي هذا الجزء منه وقال رواه أحمد في حديث طويل ورجاله ثقات (٨) (ٍنده) حدّثنا هشام بن سعيد الطالقاني ثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن الأصم عن أنس بن مالك الخ (غريبه) (٩) هو مارق من الحرير (١٠) أي لمن يجوز له لبس الحرير وجاء عند مسلم لننتفع بثمنها، وقوله هنا (أو تستنفع بها) يحتمل الانتفاع بثمنها ويحتمل أن يعطيها لآل بيته من النساء فيعود النفع عليه أيضا والله أعلم (تخريجه) (م طل وغيرهما) (١١) (سنده) حدّثنا سريج بن النعمان ثنا بقية بن الوليد عن سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الخ (غريبه) (١٢) الظاهر أنهما كانت من حرير (١٣) فيه منقبة عظيمة لضمرة بن ثعلبة حيث دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمغفرة ودعاؤه صلى الله عليه وسلم مستجاب قطعا (تخريجه) الحديث رجاله ثقات ولم يكن لضمرة بن ثعلبة في مسند

<<  <  ج: ص:  >  >>