للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[كلام العلماء في حكم تغيير الشيب بالسواد]-

(عن جابر) (١) قال جيء بابى قحافة يوم الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشئ وجنبوه السواد (حدّثنا أبو القاسم) (٢) بن أبى الزناد عن الزنجى (٣) قال رأيت الزهرى صابغاً رأسه بالسواد (باب ما جاء في تقليم الأظافر وحلق العانة وانقاء الرواجب) (حدّثنا وكيع) (٤) ثنا قريش بن حيان عن أبى واصل فإن لقيت أبا أيوب الأنصارى (٥) فصافحنى فرأى في أظفارى طولاً، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدكم عن خبر السماء (٦) وهو يدع أظفاره كأظافير الطير يجتمع فيها الجنابة (٧) والخبث والتفث ولم يقل


طرف منه ورجال أحمد رجال الصحيح اهـ وأخرج الطريق الثانية منه مسلم وغيره (١) (سنده) حدّثنا إسماعيل أنا ليس عن أبى الزبير عن جابر الخ (تخريجه) (م د نس جه) (٢) (حدّثنا أبو القاسم الخ) أبو القاسم هو ابن أبى الزناد المدنى (قال الحافظ) في التقريب ليس به بأس من التاسعة (غريبه) (٣) الزنجى بفتح الزاى: قال الحافظ في التقريب هو مسلم بن خالد المخزومى مولاهم المكى المعروف بالزنجى فقيه صدوق كثير الأوهام من الثامنة مات سنة ٧٩ أو بعدها (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وسنده جيد، وتقدم في الحديث الثالث من الباب السابق قلل معمر وكان الزهرى يخضب بالسواد (هذا وفي أحاديث الباب) دلالة على كراهة تغيير الشيب بالسواد وعلى جوازه بالحناء والكتم بل يستحب ذلك وأنه غير مختص باللحية بل مثلها الرأس وغيره كما في حديث أبى قحافة، وقد ذهب إلى كراهة الخضاب بالسواد جماعة من العلماء (قال النووى) والصحيح يلى الصواب أنه حرام يعنى الخضاب بالسواد، وممن صرح به صاحب الحاوى اهـ (قلت) يؤيد ذلك حديث ابن عباس المذكور أول الباب وفيه وعيد شديد لمن يخضب بالسواد، وله حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر الزمان قوم يسوّدون أشعارهم لا ينّظر الله إليهم، أورده الهيثمى وقال رواه أبو داود خلا قوله لا ينظر الله إليهم رواه (طس) وإسناده جيد اهـ (قلت) ومع هذا فقد خضب جماعة بالسواد (قال الحافظ) وإن من العلماء من رخص فيه في الجهاد، ومنهم من رخص فيه مطلقاً وأن الأولى كراهته، وجنح النووى إلى أنه كراهة تحريم (وقد رخص فيه طائفة من السلف) منهم سعد بن أبى وقاص وعقبة بن عامر والحسن والحسين وجرير وغير واحد واختاره ابن أبى عاص في كتاب الخضاب له، وأجاب عن حديث ابن عباس رفعه (يكون قوم يخضبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة) بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم، وعن حديث جابر جنبوه السواد بأنه في حق من صار شيب رأسه مستبشعاً ولا يطرد ذلك في حق كل أحد اهـ وما قاله خلاف ما يتبادر من سياق الحديثين، نعم يشهد له ما أخرجه هو عن ابن شهاب قال كنا نخضب بالسواد إذ كان الوجه جديداً فلما نغض الوجه والأسنان تركناه، وقد أخرج الطبرانى وابن أبى عاصم من حديث أبى الدرداء رفعه (من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة) وسنده لين، ومنهم من فرّق في ذلك بين الرجل والمرأة فأجازه لها دون الرجل واختاره الحليمى وأما خضب اليدين والرجلين فلا يجوز للرجال إلا في التداوى (وفي السواد) عن الإمام أحمد كالشافعية روايتان المشهورة يكره وقيل يحرم، ويتأكد المنع لمن دلس به والله أعلم باب (٤) (حدّثنا وكيع الخ) (غريبه) (٥) هذا خطأ وصوابه لقيت أيوب العتكى كما سيأتى في آخر الحديث (٦) كأنه كان يستفتيه عن حكم شرعى (٧) أي لعدم وصول ماء الغسل إلى البشرة لتراكم الوسخ بين الأظافر وبينها

<<  <  ج: ص:  >  >>