يصلي فيه فدخلت عليه رجال الأنصار يسلمون عليه ودخل معه صهيب، فسألت صهيبًا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه؟ قال يشير بيده، قال سفيان قلت لرجل سل زيدًا أسمعته من عبد الله وبت أنا أن أسأله، فقال يا أبا أسامة سمعته من عبد الله بن عمر، قال أما أنا فقد رأيته فكلمته (عن عبد الله بن عمر)(١) أن صهيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه أنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرّد إليّ أشارة، وقال لا أعلم إلا أنه قال أشارة بأصبعه (عن عمار بن ياسر)(٢) قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد عليَّ السلام (٣)(عن ابن جابر)(٤) قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهراق الماء، فقلت السلام عليك يا رسول الله، فبم يرّد عليّ، فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد عليّ، فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد عليّ (٥) فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل على رحله ودخلت أنا المسجد فجلست كئيبًا حزينًا فخرج عليَّ سول الله صلى الله عليه وسلم وقد تظهر فقال عليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله، ثم قال ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر يخير سورة في القرآن (٦) قلت بلى يا رسول الله قال اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها
صلى الله عليه وسلم يزوره ما شيًا (تخريجه) (نس جه مى) وسنده صحيح ورووه كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر ولم يذكروا قول سفيان الخ، وفيه دلالة على أن رد السلام باليد في الصلاة لا يبطلها (١) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب جواز التسبيح والتصفيق. والإشارة في الصلاة في الجزء الرابع صحيفة ١٥٧ رقم ٨٤٨ (٢) (سنده) حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمة ثنا أب الزبير عن محمد بن علي بن الحنفية عن عمار بن ياسر الخ (غريبه) (٣) يعني بالإشارة كما يستفاد من الحديث السابق (تخريجه) (نس) وسنده صحيح (٤) (سنده) حدثنا محمد بن عبيد ثنا هاشم يعني ابن البريد قال ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن جابر الخ (قلت) ابن جابر هذا هو عبد الله بن جابر كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، قال الحافظ ابن كثير في تفسيره بعد إيراد الحديث وعبد الله بن جابر هذا الصحابي ذكره ابن الجوزي أنه هو العبدي والله أعلم ويقال إنه عبد الله بن جابر الأنصاري البياضي فيما ذكره الحافظ ابن عساكر اهـ (٥) إنما لم يردّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كره أن يردّ عليه السلام وهو على غير وضوء. فلما توضأ رد عليه ثلاثًا كما سلم ثلاثًا؛ لأن رد السلام ذكر والأفضل للذاكر أن يكون على طهارة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأكمل والأفضل، وقد جاء معنى ذلك في حديث المهاجر بن قنفذ وتقديم في فصل كراهة رد السلام أو الاشتغال بذكر الله تعالى حال قضاء الحاجة من كتاب الطهارة صحيفة ٢٩٤ في الجزء الأول (٦) سيأتي هذا الجزء من الحديث والكلام عليه في باب تفسير سورة الفاتحة وما ورد في فضلها من كتاب فضائل القرآن وتفسيره (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل سيء الحظ وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات اهـ (قلت) وأورده أيضًا الحافظ ابن كثير في تفسيره في ذكر ما ورد في فضل الفاتحة بسنده ولفظه وعزاه للإمام أحمد وقال هذا إسناد جيد وابن عقيل هذا يحتج به الأئمة الكبار والله أعلم اهـ