للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[استحباب السلام من القادم على المجلس والقائم منه ومن الراكب على الماشي الخ]-

(باب استجاب السلام من القادم والقائم) (عن أبي هريرة) (١) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتهى (٢) أحدكم إلى المجلس فيسلم، فإن بدا (٣) له أن يجلس فليجلس، ثم إن قام والقوم وجلوس فليسلم فليست الأولى (٤) بأحق من الآخرة (٥) (عن معاذ بن أنس الجهني) (٦) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حق علي من قام على مجلس أن يسلم عليهم، وحق على من قام من مجلس أن يسلم، فقام رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم قلم يسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسرع ما نسى (باب يسلم الراكب على الماشي الخ) (عن أبي هريرة) (٧) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد (وفي رواية والمار بدل الماشي) والقليل على الكثير (٨) زاد في رواية والصغير على الكبير (عن فضالة بن عبيد) (٩) عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مثله


(باب) (١) (سنده) حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني سعيد عن أبي هريرة الخ (غريبه) (٢) أي جاء ووصل (٣) بالألف أي أراد أن يجلس (٤) أي التسليمة الأولى (بأحق) أي بأولى وأليق من الآخر (٥) قال الطيبي أي كما أن التسليمة الأولى إخبار عن سلامتهم من شره عند الحضور فكذلك الثانية إخبار عن سلامتهم من شره عند الغيبة، وليست السلامة عند الحضور أولى من السلامة عند الغيبة بل الثانية أولى اهـ (قال النووي) ظاهر هذا الحديث يدل على أنه يجب على الجماعة رد السلام على الذي يسلم على الجماعة عند المفارقة أهـ قال الشامي وهذا هو الصحيح (تخرجه) (د نس حب ك) وقال الترميذي هذا حديث حسن (٦) (سنده) حدثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه (يعني معاذ بن أنس الجهني) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم طب) وفيه ابن لهيعة وبان بن فائدة ضعفًا وحسن حديثهما (باب (٧) (سنده) حدثنا روح ثنا ابن جريح قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه) (٨) قال النووي هذا أدب من آداب السلام، وأعلم أن ابتداء السلام سنة ورده واجب فإن كان المسلم جماعة فهو سنة كفاية في حقهم، إذا سلم بعضهم حصلت سنة السلام في حق جميعهم، فإن كان المسلم عليه واحدًا تعين الرد عليه، وإن كانوا جماعة كان الرد فرض كفاية في حقهم، فإذا رد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين والله اعلم (قال الحافظ) قد تكلم العلماء على الحكمة فيمن شرع لهم الابتداء. فقال ابن بطال عن المهاب تسليم الصغير لأجل حق الكبير؛ لأنه أمر بتوفيره والتواضع له، وتسليم القليل لأجل حق الكثير؛ لأن حقهم أعظم وتسليم المار لشبهه بالداخل على أهل المنزل، وتسليم الراكب لئلا يستكبر بركوبه فيرجع إلى التواضع، ونقل ابن دقيق العيد عن ابن رشد أن محل الأمر في تسليم الصغير على الكبير إذا التقيا، فإن كان أحدهما راكبًا والآخر ماشيًا بدأ الراكب، وأن كانا راكبين أو ماشيين بدأ الصغير والله أعلم (تخريجه) (ق مذ) (٩) (سنده) حدثنا حسن بن موسى ثنا ابن لهيعة قال حدثني أبو هاني، عن أبي علي عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير (تخريجه) (مذ نس حب) والبخاري في الأدب المفرد، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح: أبو علي الحني اسمه عمرو بن مالك اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>