للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[التغليظ على من كشف سترا أو نظر من خرق باب مغلق]-

ووعيد فاعله) (عن أبي ذر) (١) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كشف سترا فأدخل بصره من قبل أن يؤذن له فقد أتى حدا (٢) لا يحل له أن يأتيه، ولو أن رجلا فقأ عينه لهدرت (٣) ولو أن رجلا مر على باب لا ستر له فرأى عورة أهله (٤) فلا خطيئة عليه (٥) إنما الخطيئة ٣٩ على أهل البيت (٦) (عن سهل بن سعد الساعدي) (٧) أن رجلا أطلع على النبي صلى الله عليه وسلم من ستر حجرته وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم مدرى (٨) (وفي رواية يحك بها رأسه) (٩) فقال لو أعلم أن هذا ينظرني حتى آتيه (١٠) لطعنت بالمدرى في عيليه: وهل جعل الاستئذان إلا من أجل البصر (١١)


لأنه لم يحصل بقوله أنا فائدة ولا زيادة بل الإيهام باق، بل ينبغي أن يقول فلان باسمه، وإن قال أنا فلان فلا بأس، كما قالت أم هانئ حين استأذنت فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه؟ فقالت أنا أم هانئ أهـ والغرض أنه يذكر الاسم المعروف بحيث لا يلتبس على السامع (تخريجه) (ق، والأربعة) (١) (سنده) حدثنا يحيي بن إسحاق أنبأنا ابن لهيعة وموسى ثنا ابن لهيعة عن عبيد بن أبي جعفر عن أبي عبد الرحمن الحيلي عن أبي ذر الخ (غريبه) (٢) أي ارتكب منكرا لا يحل له أن يأتيه كقوله تعالى (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) (٣) أي لهدرت ديتها أي لا دية لها (٤) العورة كل ما يستحى منه إذا ظهر (٥) أي بشرط أن يكون نظره بغير قصد ولا متابعة أما إذا قصد أو تابع النظر فهو حرام يوجب العقوبة (٦) فيه أن ستر الباب واجب ولذلك كانت الخطيئة على أهل البيت في هذه الصورة لإهمالهم الواجب والله أعلم (تخريجه) (مذ) وقال هذا حديث غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث ابن لهيعة، وأبو عبد الرحمن الحيلي اسمه عبد الله بن يزيد أهـ (قلت) الحديث أورده المنذري في الترغيب والترهيب وقال رواه أحمد ورواته رواة الصحيح إلا ابن لهيعة، ورواه الترمذي وقال هذا حديث غريب الخ أهـ (قلت) ابن لهيعة حديثه ضعيف إذا عنعن وقد عنعن في هذا الحديث فهو ضعيف والله أعلم (٧) (سنده) حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن سهل بن سعد الخ (غريبه) (٨) قال الحافظ المدري بكسر الميم وسكون المهملة عود تدخله المرأة في رأسها لتضم بعض شعرها إلى بعض وهو يشبه المسلة، يقال مدرت المرأة سرحت شعرها (٩) أي بالمدرى (١٠) معناه لو أعلم أن هذا ينظرني قصدا وعمدا وانتظر حتى آتيه لطعنت الخ (١١) (قال النووي) معناه أن الاستئذان مشروع ومأمور به، وإنما جعل لئلا يقع البصر على الحرام، فلا يحل لأحد أن ينظر في جحر باب ولا حفيره مما هو متغرض فيه لوقوع بصره على امرأة أجنبية أهـ (تخريجه) (ق مذ) قال الحافظ ويؤخذ منه أنه يشرع الاستئذان لكل أحد حتى المحارم لئلا تكون منكشفة العورة، وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد عن نافع كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الحلم لم يدخل عليه إلا بأذن، ومن طريق علقمة جاء رجل إلى ابن مسعود فقال أستأذن على أمي؟ فقال ما على كل أحيانها تريد أن تراها، ومن طريق مسلم بن منذير سأل رجل حذيفة أستأذن على أمي؟ قال أن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره، ومن طريق موسى ابن طلحة دخلت مع أبي على أمي فدخل واتبعته فدفع في صدري وقال تدخل بغير إذن، ومن طريق عطاء سألت ابن عباس أستأذن على أختي؟ فقال نعم، قلت أنها في حجري، قال أتحب أن تراها عريانة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>