للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لها فردني إلى ابن عباس، فقالت أرغبةً عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام مع المرأة من نسائه الحائض وما بينهما إلاَّ ثوب ما يجاوز الركبتين.

"فصل فى جواز مؤاكلة الحائض وطهارة سؤرها"

(٢٢) عن عائشة رضى الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤتى بالإناء فأشرب منه وأنا حائض ثم يأخذه فيضع فاه على موضع فيَّ، وإن كنت لآخذ العرق فآكل منه ثم يأخذه فيضع فاه على موضع فيىَّ.

(٢٣) عن عبد الله بن سعيد رضى الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال واكلها


(٢٢) عن عائشة "سنده" حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة "الحديث" "غريبه" (١) العرق بفتح العين المهملة وإسكان الراء هو العظم الذي عليه بقية من لحم هذا هو الأشهر في معناه قاله النووي (م) "تخريجه" (م. د. نس. جه)
(٢٣) عن عبد الله بن سعد "سنده" حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد الخ "غريبه". (٢) هى صيغة أمر من المؤا كله أي كل معها "تخريجه" أخرجه الترمذي وقال حسن غريب "قلت" يشهد له حديث عائشة الذي قبله وحديث أنس في الباب الأول من كتاب الحيض "الأحكام" أحاديث الباب تدل على جواز النوم مع الحائض وضمها وتقبيلها والاضطجاع معها في لحاف واحد إذا كان هناك حائل يمنع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة والركبة أو يمنع الفرج وحده عند من لا يحرم إلا الفرج وقد ذكرنا مذاهب العلماء في ذلك في الباب الأول (وفيها) أيضًا دليل على طهارة سؤر الحائض وجواز الأكل والشرب مما بقى من أكلها وشربها (قال النووي رحمه الله) في شرح مسلم قال العلماء لا تكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات، ولا يكره غسلها رأس زوجها أو غيره من محارمها وترجيله؛ ولا يكره طبخها وعجنها وغير ذلك من الصنائع، وسؤرها وعرقها طاهران وكل هذا متفق عليه؛ قال وقد نقل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير في كتابه مذاهب العلماء إجماع المسلمين

<<  <  ج: ص:  >  >>