(٢٣) عن عبد الله بن سعد "سنده" حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد الخ "غريبه". (٢) هى صيغة أمر من المؤا كله أي كل معها "تخريجه" أخرجه الترمذي وقال حسن غريب "قلت" يشهد له حديث عائشة الذي قبله وحديث أنس في الباب الأول من كتاب الحيض "الأحكام" أحاديث الباب تدل على جواز النوم مع الحائض وضمها وتقبيلها والاضطجاع معها في لحاف واحد إذا كان هناك حائل يمنع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة والركبة أو يمنع الفرج وحده عند من لا يحرم إلا الفرج وقد ذكرنا مذاهب العلماء في ذلك في الباب الأول (وفيها) أيضًا دليل على طهارة سؤر الحائض وجواز الأكل والشرب مما بقى من أكلها وشربها (قال النووي رحمه الله) في شرح مسلم قال العلماء لا تكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات، ولا يكره غسلها رأس زوجها أو غيره من محارمها وترجيله؛ ولا يكره طبخها وعجنها وغير ذلك من الصنائع، وسؤرها وعرقها طاهران وكل هذا متفق عليه؛ قال وقد نقل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير في كتابه مذاهب العلماء إجماع المسلمين