للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمدن إلى حجز أو حجوز مناطقهنَّ فشققنه ثمَّ اتَّخذن منه خمرا، وإنَّها دخلت امرأة منهنَّ على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلَّم فقالت يا رسول الله أخبرني عن الطّهور من الحيض، فقال نعم، لتأخذ إحداكنَّ ماءها وسدرتها فذكرت نحو الحديث المتقدم.

(٨) باب في المستحاضة تبني على عادتها وفي وضوئها لكل صلاة

(٣٥) عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدّثتني خالتي فاطمة بنت أبي حبيش (رضي الله عنها) قالت أتيت عائشة (رضي الله عنها) فقلت لها يا أمَّ المؤمنين قد خشيت أن لا يكون لي حظ في الإسلام وأن أكون من أهل النَّار، أمكث


الله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن مروطهن فاختمرن بها، الا ان هذه الرواية بشأن النساء المهاجرات، ورواه ابن أبي حاتم من حديث صفية عن عائشة بنحو حديث الباب في شأن نساء الأنصار والله أعلم (١) لفظ أوشك من الراوي والحجز بضم الحاء وفتح الجيم وبالزاي، والحجوز بضم الحاء أيضًا كلاهما جمع حجزة بوزن غرفة وأصل الحجزة موضع شد الازار ثم قيل للازار حجزة للمجاورة، والمعنى عمدن إلى ازرهن فشققتها ثم اتخذن منها خمرًا (بضم أوله وثانيه) والخمر جمع خمار ككتب وكتاب والخمار ثوب تغطى به المرأة رأسها وعنقها وصدرها (تخريجه) (خ. د. وابن أبي حاتم) (الأحكام) أحاديث الباب تدل على كيفية غسل الحائض وعلى استحباب تتبع المرأة أثر دم الحيض والنفاس بنحو فرصة ممسكة لتطييب المحل وتنشيفه (وفيها) مشروعية سؤال المرأة العالم عن أحوالها التي يحتشم منها بدون بأس (وفيها) منقبة لنساء المهاجرين والأنصار لصدور ذلك منهن (وفيها) استحباب الاكتفاء بالاشارة في الأمور المستهجنة وتكرير الجواب لافهام السائل، وإنما كرره صلى الله عليه وسلم مع كونها لم تفهمه أولًا لأن الجواب به يؤخذ من اعراضه بوجهه عند قوله صلى الله عليه وسلم تطهري أي في المحل الذي يستحيا من مواجهة المرأة بالتصريح به فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال، وفهمت عائشة رضي الله عنها ذلك فتولت تعليمها (وفيها) طلب الرفق بالمتعلم وإقامة العذر لمن لا يفهم (وفيها) دلالة على حسن خلقة صلى الله عليه وسلم وعظيم حلمه زاده الله شرفًا وفخرًا (وفيها) غي ذلك من الفوائد والله أعلم
(٣٥) عن عبد الله بن أبي مليكة (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا

<<  <  ج: ص:  >  >>