(١٨) عن عمرو بن شعيب (سنده) حدثنا عبدالله حدثني أبى ثنا معتمر بن سليمان ثنا الحجاج عن عمرو بن شعيب الخ (تخرجه) قال الهيثمي رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وفيه ضعف، ولا يتعمد الكذب (الأحكام) حديثا الباب يدلان على الرخصة في الجماع والتيمم لعادم الماء حتى يجده، فإن وجده وجب عليه الغسل بالماء، ولا يعيد مافات بالتيمم إلا إذا وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة وإليه ذهب الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ووافقهم الإمام يحيى (واختلفوا) فيما إذا وجد الماء بعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ منها، فذهب الهادى والناصر وأبو طالب وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري والمزني وابن سريج إلى أنه يجب الخروج منها وإعادتها بالغسل أو الوضوء إن لم يكن جنبًا، وقال مالك وأبو داود لا يجب عليه الخروج بل يحرم والصلاة صحيحة (قال الخطابي) يحتج من هذا الحديث (يعني حديث أبي ذر عند أبي داود) بقوله" الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين" من يرى أن للمتيمم أن يجمع تيممه بين صلوات كثيرة وهو مذهب أصحاب أبى حنيفة، ويحتجون أيضًا بقوله صل الله عليه وسلم "فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك"