للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وفي رواية فسلَّمت عليه فرفع رأسه وقال سبحان الله، أبو ذرٍّ؟ فقلت نعم) وقلت يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ فحدَّثته فضحك فدعا إنسانًا من أهله فجاءت جاريةٌ سوداء بعسٍّ فيه ماء ما هو بملآن إنَّه ليتخضخض فاستترت بالبعير، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا من القوم فسترنى، فاغتسلت ثمَّ أتيته، فقال إنَّ الصَّعيد الطَّيِّب طهورٌ ما لم تجد الماء ولو إلى عشر حججٍ فإذا وجدت الماء فأمسَّ بشرتك (وفي روايةٍ فأمسسه بشرتك)

(١٨) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال جاء رجلٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرَّجل يغيب لا يقدر على الماء أيجامع أهله؟ قال نعم


العشرة إلى الأربعين، ورهط الرجل قومه وقبيلته الأقربون اهـ مصباح (١) العس القدح الكبير وجمعه عساس واعساس حزر بثمانية أرطال أو تسعة (نه) (٢) أي سنين يعنى له أن يفعل التيمم مرة بعد أخرى وإن بلغت مدة عدم الماء واتصلت إلى عشر سنين وليس معناه أن التيمم دفعة واحدة يكفيه لعشر سنين (تخرجه) (نس. قط. هق. حب. مذ) وقال هذا حديث حسن صحيح
(١٨) عن عمرو بن شعيب (سنده) حدثنا عبدالله حدثني أبى ثنا معتمر بن سليمان ثنا الحجاج عن عمرو بن شعيب الخ (تخرجه) قال الهيثمي رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وفيه ضعف، ولا يتعمد الكذب (الأحكام) حديثا الباب يدلان على الرخصة في الجماع والتيمم لعادم الماء حتى يجده، فإن وجده وجب عليه الغسل بالماء، ولا يعيد مافات بالتيمم إلا إذا وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة وإليه ذهب الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ووافقهم الإمام يحيى (واختلفوا) فيما إذا وجد الماء بعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ منها، فذهب الهادى والناصر وأبو طالب وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري والمزني وابن سريج إلى أنه يجب الخروج منها وإعادتها بالغسل أو الوضوء إن لم يكن جنبًا، وقال مالك وأبو داود لا يجب عليه الخروج بل يحرم والصلاة صحيحة (قال الخطابي) يحتج من هذا الحديث (يعني حديث أبي ذر عند أبي داود) بقوله" الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين" من يرى أن للمتيمم أن يجمع تيممه بين صلوات كثيرة وهو مذهب أصحاب أبى حنيفة، ويحتجون أيضًا بقوله صل الله عليه وسلم "فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك"

<<  <  ج: ص:  >  >>