للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهما والاستغفار لهما (١) وانفاذ عهدهما (٢) واكرام صديقهما (٣) وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما (٤) فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما (حدثنا محمد بن جعفر) (٥) ثنا شعبة عن عطاء بن السائب قال سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يحدث أن رجلا أمرته أمه أو أبوه (٦) أو كلاهما قال شعبة يقول ذلك أن يطلق امرأته فجعل عليه مائة محرر (٧) فأتى أبا الدرداء فإذا هو يصلي الضحى يطيلها فصلى ما بين الظهر والعصر (٨) فسأله فقال له أبو الدرداء أوف بنذرك وبر والديك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط باب الجنة (٩) فحافظ على الوالد أو اترك (ومن طريق ثانية) (١٠) عن أبي عبد الرحمن السلمي أيضا قال أتى رجل أبا الدرداء رضي الله عنه فقال إن امرأتي بنت عمي وأنا أحبها وإن والدتي تأمرني أن أطلقها فقال لا آمرك أن تطلقها ولا آمرك أن تعصي والدتك ولكن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الوالدة أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأمسك وإن شئت فدع


قوله هنا من الأنصار (١) هذه إحدى الخصال والمراد بالصلاة عليهما والاستغفار لهما الدعاء لهما بالرحمة وأنه لم يكن بلفظ الصلاة لكن الظاهر شمول ما كان بلفظ الصلاة أيضا ويحتمل أن المراد صلاة الجنازة فينبغي أن يفعل ذلك كله (٢) معناه أن يكون بين والديه وبين احد عهد في معونة وبر ولم يتمكنا من ذلك حتى ماتا فيقوم الولد به بعدهما (٣) من تمام بر الأب أن يصل الرجل صديق أبيه كما قال صلى الله عليه وسلم (أن البر صلة المرء أهل ود أبيه بعد أن يولى) وسيأتي هذا الحديث في هذا الباب وقد كان صلى الله عليه وسلم يصل صدائق خديجة رضي الله عنها برا بها فكيف بصديق الأب (٤) أي بسببها (تخريجه) (د جه) وسكت عنه أبو داود والمنذري وأورده المنذري في الترغيب والترهيب وقال رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وزاد في آخره قال الرجل ما أكثر هذا يا رسول الله وما أطيبه قال فاعمل به (٥) (حدثنا محمد بن جعفر) الخ (غريبه) (٦) أو للشك من شعبة يشك في الذي أمر الرجل هل هو أبوه أو أمه أو كلاهما ولذلك قال محمد بن جعفر شعبة يقول ذلك يعني يشك وقد جاء في الطريق الثانية والثالثة أنه أمه هي التي أمرته بغير شك (٧) معناه أن ذلك الرجل نذر أن يعتق مائة عبد ان طلق زوجته يريد بذلك إشفاق أبيه أو أمه أو هما معا عليه من غرامة العتق وتنازلهما عن الزامه بطلاق زوجته التي يحبها والظاهر أن الآمر لم يتنازل عن أمره ولذلك جاء الرجل إلى أبي الدرداء يستفتيه في أمره فأجاب بما سيأتي (٨) أي تطوعا غير صلاة الضحى لأن وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال (٩) قال القاضي عياض أي خير الأبواب وأحلاها والمعنى أحسن ما يتوسل به إلى دخول الجنة ويتوسل به إلى وصول درجتها العالية مطاوعة الوالد ومراعاة جانبه وقال غيره أن للجنة أبوابا وأن أحسنها دخولا اوسطها وأن سبب دخول ذلك الباب الأوسط هو المحافظة على حقوق الوالد وقال المراد بالوالد الجنس وإذا كان حكم الوالد هذا فحكم الوالدة أقوى وبالاعتبار أولى (وقوله فحافظ على الوالد) يعني على حقوقه (أو اترك) ليس المراد به التخيير بين الأمرين بل المراد التوبيخ على الإضاعة والحث على الحفظ مثل قوله تعالى (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) قال الحافظ السيوطي ظاهره أنه من تتمة الحديث المرفوع وفي رواية الطبراني أن مندرج من كلام الراوي والله أعلم (١٠) (سنده) حدثنا حسين بن محمد

<<  <  ج: ص:  >  >>