للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله صلى الله عليه وسلم نفعل ذلك ثم قال زيد بن حارثه يا رسول الله كنت اعطيتني ارضا كانت معيشتي منها ثم قبضتها فإن رأيت أن تردها على فافعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل ذاك قال فقلت أنا يا رسول الله أن رأيت أن توليني هذا الحق الذي جعله الله لنا في كتابه من هذا الخمس فاقسمه في حياتك كيلا ينازعنيه أحد بعدك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل ذاك فولانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمته في حياته ثم ولانيه أبو بكر فقسمته في حياته ثم ولانيه عمر فقسمته في حياته حتى كانت آخر سنة من سني عمر فإنه أتاه مال كثير (١) (عن ابن عباس) (٢) قال قدمت عير إلى المدينة فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم فربح أواقي فقسمها في أرامل بني عبد المطلب (٣) وقال لا اشتري شيئا ليس عندي ثمنه (٤) (عن أنس بن مالك) (٥) قال كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا وكان أحب أمواله إليه ببرحاء وكانت مستقبلة المسجد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما نزلت (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) وإن أحب أموالي إلى ببرحاء وإنها صدقة لله عز وجل أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله قال فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه (باب ما جاء في ثمرة الأولاد والترغيب في تأديبهم والعطف عليهم)


الخ (١) زاد أبو داود ما لفظه فعزل حقنا ثم أرسل إلى فقلت بنا العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة فاردده عليهم فرده عليهم ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر فلقيت العباس بعد ما خرجت من عند عمر فقال يا علي حرمتنا الغداة شيئا لا يرد علينا أبدا وكان رجلا داهيا (أي ذا فطنة ورأي سديد) (تخريجه) (د) أخرج أبو داود منه القسم المختص بعلي مع الزيادة المذكورة وقال المنذري في اسناده حسين بن ميمون الخدفي قال أبو حاتم الرازي ليس بقوى الحديث يكتب حديثه وقال على بن المديني ليس بمعروف وذكر له البخاري في تاريخه الكبير هذا الحديث وقال وهو حديث لم يتابع عليه اهـ وفيه عطف النبي صلى الله عليه وسلم على أقاربه ومواليه والنظر إلى مصالحهم (٢) (سنده) حدثنا وكيع حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبه) (٣) أي لأنهم من أقرب الناس إليه (٤) معناه أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتر شيئا يريد التصدق به ليس عنده ثمنه أما إذا كان ضروريا لقوته ومن وجبت عليه نفقته فلا بأس بشرائه دينا فقد ثبت عن عائشة قالت توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعا من شعير وراه الشيخان والامام أحمد وغيرهم (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه الطبراني ورجاله ثقات وغفل عن عزوه للامام أحمد واخرجه أيضا الحاكم من طريق شريك وقال (قد احتج مسلم بسماك وشريك) والحديث وصحيح ولم يخرجاه اهـ (قلت) واقره الذهي (٥) (عن أنس بن مالك الخ) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه وفيه اختلاف في بعض الألفاظ والمعنى واحد تقدم في باب مشروعية الوقف وفضله من كتاب الوقف في الجزء الخامس عشر صحيفة ١٧٩ رقم ٦٤ فارجع اليه وهو حديث صحيح أخرجه الشيخان والامامان مالك وأحمد وغيرهم وإنما ذكرته هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>