للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جابر بن عبد الله نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقدم إليهم خبزا وخلا فقال كلوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم نعم إلادام الخل أنه هلاك بالرجل أن يدخل عليه النفر من أخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه إليهم وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدم اليهم (عن سلمان الفارسي) (١) أنه دخل عليه رجل فدعا له بما كان عنده فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ولولا أنا نهينا أن يتكلف أحدنا لصاحبه لتكلفنا لك (باب ما جاء مدة الضيافة وما للضيف من الحق وما عليه) (عن أبي هريرة) (٢) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حق الضيافة ثلاثة أيام فما أصاب بعد ذلك فهو صدقة (عن أبي سعيد الخدري) (٣) عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مثله (عن أبي شريح الخزاعي) (٤) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة (٥) ولا يحل للرجل أن يقيم عند أحد حتى يؤثمه (٦) قالوا يا رسول الله فكيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده وليس له


عمير الخ (تخريجه) أورده المنذري وقال رواه (حم طب عل) إلا أن أبا يعلى قال وكفى بالمرء شرا أن يحتقر ما قرب إليه وبعض أسانيدهم حسن (ونعم الإدام الخل) في الصحيح ولعل قوله (أنه هلاك بالرجل) الخ من كلام جابر مدرج غير مرفوع والله أعلم (١) (سنده) حدثنا عفان ثنا قيس بن الربيع ثنا عثمان بن سابور رجل من بني أسد عن شقيق أو نحوه شك قيس أن سلمان دخل عليه رجل الخ (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد واحد أسانيد الكبير رجاله رجال الصحيح اهـ (قلت) يؤيدهما أورده الهيثمي أيضا وعزاه للطبراني عن شقيق بن سلمة قال دخلت أنا وصاحب لي إلى سلمان الفارسي فقال سلمان لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف لتكلفت لكم ثم جاء بخبز وملح فقال صاحبي لو كان ملحنا عنقز فبعث سلمان بمطهرته فرهنها ثم جاء بعنقز فلما أكلنا قال صاحبي الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا فقال سلمان لو قنعت بما رزقك لم تكن مطهرتي مرهونة قال الهيثمي رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن منصور الطوسى وهو ثقة وفي رواية عنده نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف ما ليس عندنا اهـ (قلت) جاء في الحديث لفظ العنقز وفسره في النهاية بأصل القصب الغض والله أعلم (باب) (٢) (سنده) حدثنا روح ثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة الخ (تخريجه) أورده المنذري وقال رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورواته ثقات سوى ليث بن أبي سليم اهـ (قلت) ليث بن أبي سليم ليس من رجال هذا الحديث عند الإمام أحمد بل رجاله عنده من رجال الصحيحين فالحديث صحيح (٣) (سنده) حدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاث فما زاد على ذلك فهو صدقة (تخريجه) (بز عل) وسنده عند الامام أحمد صحيح (٤) (سنده) حدثنا وكيع ثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد بن أبي سعيد المقبرى عن أبي شريح الخزاعي الخ (غريبه) (٥) الجائزة العطية أي ليكلف في اليوم الأول بما اتسع له من بر قدر طاقته وفي اليوم الثاني والثالث يكفي الطعام المعتاد (٦) أي يحرجه كما صرخ بذلك في بعض الروايات من الإحراج والتحريج والحرج هو الضيق أي حتى يضيق عليه (وقال الخطابي) معناه لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد ثلاثة أيام من غير استدعاء منه حتى يضيق صدره فيبطل أجره اهـ (قال الحافظ المنذري) وللعلماء في هذا الحديث تأويلان (أحدهما) أنه يعطيه ما يجوز به ويكفيه في يوم وليلة إذ اجتاز به وثلاثة

<<  <  ج: ص:  >  >>