(عن جابر بن سمرة)(١) قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فرأيته متكئا على وسادة (عن جابر)(٢) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أو استلقى احدكم فلا يضع رجليه احداهما على الأخرى (عن سمرة)(٣) قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتدل في الجلوس وأن لا نستوفز (٤)(عن أبي النضر)(٥) أن أبا سعيد كان يشتكي رجليه فدخل عليه اخوه (٦) وقد جعل احدى رجليه على الأخرى وهو مضطجع فضربه بيده على رجله الوجعية فأوجعه فقال أوجعتني أو لم تعلم أن رجلى وجعة؟ قال بلى قال فما حملك على ذلك؟ قال أولم تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذه (٧)(باب أذكار تقال عند القيام من المجلس)(عن اسماعيل بن عبد الله بن جعفر)(٨) قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من انسان يكون في مجلس فيقول حين يريد أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في ذلك المجلس فحدثت هذا الحديث (٩) يزيد بن خصيفة قال هكذا حدثني السائب بن يزيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن أبي برزة الأسلمي)(١٠) قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بآخرة (١١) إذا طال المجلس فقام قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا انت استغفرك
وقال رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه وزاد قال ابن جريح (وضع راحتيك على الأرض) (١) (سنده) حدثنا وكيع ثنا اسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة الخ (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام احمد ورجاله ثقات (٢) (سنده) حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن أبي الزبير عن جابر (يعني ابن عبد الله) عن النبي صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه) (د) قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي مختصرا ومطولا (قلت) وأخرجه أبو داود والحاكم كما هنا وصححه الحاكم وأقره الذهبي (٣) (سنده) حدثنا حسن بن موسى ثنا سعيد بن بشير ثنا قتادة عن الحسن عن سمرة (يعني ابن جندب) الخ (غريبه) (٤) قال في القاموس استوفر في قعدته انتصب فيها غير مطمئن أو وضع ركبتيه ورفع اليتية أو استقل على رجليه ولما يستو قائما وقد تهيأ للوثوب اهـ (تخريجه) لم اقف عليه لغير الامام أحمد وفي اسناده سعيد بن بشير ضعيف (٥) (سنده) حدثنا يونس ثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي النضر أن ابا سعيد الخ (قلت) أبو سعيد هو الخدري رضي الله عنه (غريبه) (٦) يعني أخاه لأمه قتادة بن النعمان وهو الذي ضرب أبا سعيد كما جاء عند الحاكم (٧) قال الخطابي يشبه أن يكون انما نهى عن ذلك من اجل انكشاف العورة اذا كان لباسهم الازر دون السراويلات والغالب أن ازرهم غير سابغة والمستلقي إذا رفع احدى رجليه على الأخرى مع ضيق الازار لم يسلم أن ينكشف شيء من فخذه والفخذ عورة فإذا كانت الازار سابغا أو كان لابسه عن التكشف متوقيا فلا بأس به والله أعلم (تخريجه) (ك) وسنده عند الامام احمد جيد (باب) (٨) (سنده) حدثنا يونس ثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهاد عن اسماعيل بن عبد الله بن جعفر الخ (غريبه) (٩) القائل فحدثت هذا الحديث الخ هو اسماعيل بن عبد الله بن جعفر وبهذا صار الحديث مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم طب) ورجالهما رجال الصحيح (١٠) (سنده) حدثنا عبد الله بن نمير انبأنا حجاج عن أبي هاشم الواسطي عن ابي برزة الأسلمي الخ (غريبه) (١١) بمد الهمزة