أنه قال اتزروا وارتدوا وانتعلوا الخفاف والسراويلات (١) والقوا الركب (٢) واتزوا تزوا (٣) وعليكم بالمعدية (٤) وارموا الأغراض وذوروا التنعم وزي العجم واياكم والحرير فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وقال لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان هكذا واشار رسول الله بإصبعيه (باب ما جاء في النساء وما يدخلهن الجنة)(عن عبد الرحمن بن عوف)(٥) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلت المرأة خمسها (٦) وصامت شهرها (٧) وحفظت فرجها (٨) واطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت (عن أبي أمامة)(٩) أن امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ومعها صبيان لها فأعطاها ثلاث تمرات (١٠) فأعطت كل واحد منها تمرة قال ثم ان احد الصبين بكى قال فشقتها فأعطت كل واحد نصفها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملات والدات رحيمات بأولادهن لولا ما يصنعن بأزواجهن (١١) لدخل مصلياتهن الجنة (١٢)(وعنه من طريق ثان)(١٣) قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ومعها
(غريبه) (١) أي اتركوا لبسهما والظاهر أن ذلك ما كان اول الأمر لأن أهل الكتاب كانوا يتخففون ولا ينتعلون ويتسرولون ولا يأتزرون فأمرهم بتركها لمخالفة أهل الكتاب ولكن ثبت في حديث أبي أمامة وتقدم في باب ما جاء في النعال ولبسها من كتاب اللباس في الجزء السابع عشر صحيفة ٢٣٧ رقم ١٥ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تسرولوا واتزروا وخالفوا أهل الكتاب قال فقلنا يا رسول الله أن اهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب (٢) بضم الراء والكاف جمع (ركاب) يريدان يدعو الاستعانة بها على ركوب الخيل (٣) أي ثبوا على الخيل وثبا لما في ذلك من القوة والنشاط (٤) بفتح الميم والعين المهملة يريد خشونة اللباس والعيش تشبها بمعد بن عدنان جد العرب وكانوا أهل قشف وغلظ في المعيشة لأن في التنعيم اللين والطراوة وهما يورثان الضعف والذل (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام احمد وسنده جيد (باب) (٥) (سنده) حدثنا يحيى بن اسحاق حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر ان ابن قارظ اخبره عن عبد الرحمن ابن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه) (٦) أي المكتوبات الخمس (٧) يعني رمضان (٨) أي عن الزنا وانما اقتصر على ذكر الصلاة والصيام ولم يذكر بقية الأركان الخمسة التي بني الاسلام عليها لغلبة تفريط النساء في الصلاة والصوم وغلبة الفساد فيهن وعصيان الحليل ولأن الغالب أن المرأة لا مال لها تجب زكاته ويتحتم فيه الحج فأناط الحكم بالغالب وحثها على مواظبة فعل ما هو لازم لها بكل حال (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم طس) وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح اهـ وقال المنذري رواة احمد رواة الصحيح خلال ابن لهيعة وحديثه حسن في المتابعات (٩) (سنده) حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن منصور قال سمعت سالما قال حجاج عن سالم بن أبي الجعد قال ابن جعفر سمعت سالم بن أبي الجعد قال ذكر لي عن أبي أمامة ان امرأة الخ (غريبة) (١٠) الظاهر أنه لم يكن لديه في ذلك الوقت غير التمرات الثلاث (١١) أي من كفران العشرة ونحو ذلك (١٢) مفهومه ان غير مصلياتهن لا يدخلنها وهو وارد على منهج الزجر والتمويل والتخويف والا فكل من مات على الاسلام لابد أن يدخلها أو لا يدخلنها حتى يطهرن بالنار ان لم يعف عنهن والله أعلم (١٣) (سنده) حدثنا يزيد بن هارون ثنا شريك عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن